للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وكما لو أَذِنَتْ في قَطْعِ يَدِها [١]، فسَرَى القطعُ إلى نفسِها، بخلافِ ما لو أذِنَتْ في وطئِها فقطَع يدَها؛ لأنَّه ليسَ من المأذونِ فيه ولا من ضرورتِه. م ص [٢].


[١] في الأصل: «وكما لو أذنت في وطئِها فقطع يدها»
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٤١)

<<  <  ج: ص:  >  >>