للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنْ لَمْ يَسْتَمْسِكِ البَوْلُ (١)، وإلَّا: فجَائِفَةٌ (٢).

وإنْ كانَتْ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ (٣)، أوْ أَجْنَبِيَّةً (٤) كَبيرَةً مُطاوِعَةً، ولا شُبْهَةَ (٥)، فَوَقَعَ ذلكَ (٦): فهَدَرٌ (٧).

أنَّها لا تُطِيقُه، وأنَّ وَطْئَه يُفضيها. وإنْ علِم وكانَ مِمَّا يحتملُ أن لا يفضَّ، فعلى العاقِلَةِ. وإنِ اندَمَل الحاجِزُ، وزالَ الإفضاءُ، فحكومةٌ فقط. ح ف.

(١) قوله: (إنْ لم يَسْتَمْسِكِ البولُ) لإبطالِه نَفْعَ المَحِلِّ الذي يَجتمِعُ فيه البولُ، كما لو جنَى على شخصٍ فصارَ لا يَستمسِكُ الغائِطَ. م ص [١].

(٢) قوله: (وإلَّا فجَائِفَةٌ) أي: وإلَّا بأنِ استَمْسَكَ البولُ، فعليه أرْشُ جائفةٍ؛ ثُلُثُ الديةِ. م ص [٢].

(٣) قوله: (وإنْ كانَت مِمَّنْ يُوطَأُ مثلُها) مُحْتَرَزُ قولِه: «لا يُوطأ .. إلخ» أي: بأنْ كانَتْ كبيرةً، أو بنتَ تسعٍ وليستْ نَحِيفةً، أو كانَتْ نحيفةً لكن الزوج صغيرًا أو نَحِيفًا. ح ف وإيضاح.

(٤) قوله: (أو أجنبيَّةً) أو إنْ كانت الموطوءةُ حرَّةً أجنبيةً غيرَ زوجةِ الواطِئِ.

(٥) قوله: (ولا شُبْهَةَ) لواطِئٍ في وَطْئِها. وأمَّا معَ الشُّبْهةِ أو الإكْرَاهِ، فلَهَا المَهْرُ؛ لاستيفائِه منفعةَ البُضْعِ. انتهى. الوالد.

(٦) قوله: (فوقَع ذلكَ) أي: خَرْقُ ما بينَ السبيليْنِ. م ص [٣].

(٧) قوله: (فهَدَرٌ) لحصولِه من فعلٍ مأذونٍ فيه، كأرْشِ بَكَارتِها ومَهْرِ مثلِه،


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٤١)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٤١)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٤١)

<<  <  ج: ص:  >  >>