للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ اصْطَدَمَا (١): فَكَذَلكَ (٢).

ومَنْ أرْكَبَ صَغِيريْنِ، لا وِلايَةَ لَهُ علَى واحِدٍ مِنْهُمَا، فاصْطَدَمَا فَمَاتَا: فَدِيَّتُهُمَا (٣) مِنْ مَالِه (٤).

مخفَّفةً. قال حفيد «المنتهى»: عليه؛ لأنَّ قتلَ المنكبِّ يشبهُ شِبهَ العَمدِ، والمستلِقي يشبهُ الخَطأَ، لكن يُنظَر في النِّصفِ الثاني من دِيةِ كُلٍّ منهُما، فإن كانَ مُخففًا من المنكَبِّ ومُغلظًا من المُستَلقِي، فقَد صارَ نِصفُ ديةِ كُلٍّ منهُما مُغلَّظًا والآخرُ مخففًا، وهو غيرُ ظاهِرٍ؛ لأنه يلزمُ عليه استواءُ دِيَتِهِما، معَ أن الظاهِرَ أنه ليسَ مُرادًا؛ إذ لو أُريدَ ذلِكَ لقيلَ: نِصفُها مغلَّظٌ، والآخرُ مُخفَّفٌ.

(١) قوله: (وإنْ اصطَدَما) أي: اصطَدَم الحرَّانِ المكلَّفانِ؛ خطأً، وهُما سائِران، ولو كانَا ضَريرَينِ، أو كانَ أحدُهما ضَريرًا، فماتا. أما لو ماتَ أحدُهما فقط، فديتُه على عاقِلَة الآخرِ. ح ف وزيادة.

(٢) قوله: (فكَذلِكَ) أي: فهما كمُتجَاذِبَين، على عاقلةِ كُلٍّ منهُما دِيةُ الآخَرِ. م ص [١].

(٣) قوله: (فمَاتَا فِدِيَتُهُمَا) وما تَلِفَ لَهُما.

(٤) قوله: (مِنْ مالِه) أي: المُركِبِ لَهُما؛ لتعدِّيه بذلِكَ، فهو سبَبٌ للتلَفِ. فإن أركَبَهُما وليٌّ لمصلَحةٍ، كتَمرينٍ على رُكوبٍ، وكانا يثبُتانِ بأنفُسِهِما، أو رَكِبا من عندِ أنفُسِهِما، فهُما كبالِغَين مُخطِئَين، على عاقلةِ كُلٍّ منهُما دِيةُ الآخَر، وعلى كُلٍّ مِنهُما ما تَلِفَ من مالِ الآخَر. فإن كانَ لغَيرِ مصلحتِهِما،


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>