للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشُرُوطُهُ (١) أرْبَعَةٌ:

أَحَدُهَا: العَمْدُ العُدْوانُ. فلا قِصَاصَ: في غَيْرِهِ (٢).

الثَّانِي: إمْكَانُ الاسْتِيفاءِ بِلا حَيْفٍ (٣)؛ بأنْ يَكُونَ القَطْعُ (٤) مِنْ مَفصِلٍ (٥)، أوْ يَنْتَهِي إلَى حَدٍّ، كمَارِنِ الأَنْفِ، وهُو: مَا لانَ مِنْهُ (٦).

فلا قِصَاصَ: في جَائِفَةٍ (٧).

الذي ينتهي إلى عَظمٍ، شهاب فتوحي وزيادة.

(١) قوله: (وشُروطُه) أي: شروطُ القِصاصِ فيما دُونَ النفسِ، وهو نَوعان: أحدُهما: أطرافٌ. والثاني: جُروحٌ. ويجبُ في النوعينِ بأربعَةِ شُروطٍ.

(٢) قوله: (فلا قِصَاصَ في غَيره) كالخطأ إجماعًا؛ لأنه لا يُوجِبُ القِصَاصَ في النفس وهي الأصلُ، ففيما دونَها أولَى، ولا في شِبهِ العَمدِ. م ص [١].

(٣) قوله: (إمكانُ الاستيفَاءِ) أي: استيفَاءِ القِصَاصِ فيما دُونَ النفسِ.

(٤) قوله: (بأنْ يكونَ القَطعُ … إلخ) تصويرٌ لإمكانِ الاستيفَاءِ بلا حَيفٍ.

(٥) قوله: (من مَفصِلٍ) كالكُوعِ والمِرفَقِ والكَعبِ. المَفصِلُ، بفتح الميم وكسر الصاد، واحدُ المفاصِلِ وهي: ما بينَ الأعضَاءِ، كما بينَ الأنامِلِ، وما بينَ الكفِّ والساعِدِ، وما بينَ الساعِدِ والعَضُدِ. وأما المِفْصَلُ، بكسر الميم وفتح الصاد فهو: اللسان. ح ف.

(٦) قوله: (وهو ما لانَ منه) أي: والمارِنُ: ما لانَ من الأَنفِ دُونَ القَصَبةِ.

(٧) قوله: (فلا قِصَاصَ في جَائِفَةٍ) أي: كالجُرحِ في البَطنِ والصَّدرِ والحَلقِ والمثانةِ. ويجبُ ثلثُ الديَةِ؛ لأنَّ الجائفَةَ ليسَ لها مَفصِلٌ، أو لها حَدٌّ


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>