للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ: إنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ: قُتِلَتْ (١)، وإلَّا فَلا (٢)، حتَّى تُرْضِعَهُ حَوْلَيْنِ (٣).

إلا به. قال في «المصباح»: اللِّبأ، مهموزٌ، وزَانُ عِنَبٍ: أولُ الَّلبنِ عندَ الولادَةِ. قال أبو زيد: أكثرُ ما يكونُ ثلاثَ حَلْبَاتٍ، وأقلُّه حَلْبةٌ. عثمان [١].

(١) قوله: (ثمَّ إنْ وُجِدَ) أي: ثم بعدَ سَقيهِ اللِّبأ، إن وُجِدَ (مَنْ يُرضِعُه) ولو بأُجرَةٍ، أقيدَ منها، لكن يُستحبُّ تأخيرُه إلى الفِطَامِ. قال ابن ظهيرة: وظاهِرُه: أنه إذا أمكَن سقيه لَبنَ شَاةٍ، فإنها تُترك. وصرَّح في «المغني» أنها تُقتل؛ لأن له ما يقومُ به. ذكره في «الإقناع». ح ف. وإيضاح.

(٢) قوله: (وإلَّا فلَا) أي: وإلَّا يُوجَد مَنْ يُرضِعُه، فلا يقادُ منها.

(٣) قوله: (حتَّى تُرضِعَه حَولَينِ) لما تقدَّم، ولأنه إذا أُخِّر الاستيفاءُ لحِفظِه وهو حَملٌ، فلأَن يؤخَّر لحفظِه بعدَ وَضعِه أولَى.

ولا يُستوفَى من حامِلٍ في طَرَفٍ، كيدٍ ورجلٍ، حتَّى تضعَ، وإن لم تُسقِه اللِّبأ. وكذا حَدٌّ، فإذا زنَت محصَنةٌ حامِلٌ، أو حائِلٌ فحمَلَت، حتَّى تضَع وتَسقيَه اللِّبأ، ويوجَدُ من يُرضِعُه، وتُحدُّ بجَلدٍ كقذفٍ أو شُربٍ أو غيرِهما، بمجرَّدِ وضعِ حَملٍ. وفي «المغني»: وتَسقِي اللِّبأ. وفي «المستوعب» وغيره: ويفرغُ نفاسُها. م ص [٢].


[١] «حاشية المنتهى» (٥/ ٣٤)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>