للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالِثُ (١): أنْ يُؤمَنَ في اسْتِيفَائِهِ (٢) تَعَدِّيهِ (٣) إلَى الغَيْرِ (٤). فلَوْ لَزِمَ القِصَاصُ حَامِلًا (٥): لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ (٦).

وأما سُقوطُه بشهادةِ بعضِهم بعَفو شَريكِه ولو معَ فِسقِه، فلإقرارِه بسقُوطِ نَصيبْهِ، وإذا أسقَطَ بعضُهم حقَّه، سَرى إلى الباقي، كالعِتقِ.

ولمَن لم يعَفُ مِنَ الورثَةِ حقُّه من الديةِ على جَانٍ، سواء عفا شَريكُه مطلقًا أو إلى الديةِ، لأنه بدلٌ عمَّا فاتَه من القِصَاصِ، كما لو وَرِثَ القاتِلُ بعضَ دمِه. ثم إنْ قتلَه عافٍ، قُتِلَ، ولو ادَّعى نسيانَ العفوِ، أو جوازَ القتلِ بعدَ العَفوِ، سواء عَفَا مطلقًا أو إلى مَالٍ؛ لقوله تعالى: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ [البَقَرَة: ١٧٨]. قال ابنُ عباس [١] وغيرُه: أي: بعدَ أخذِه الديةَ [٢]. ولأنه قتلَ معصُومًا مكافئًا. م ص [٣] وزيادة.

(١) قوله: (الثالِثُ) أي: الشرطُ الثالثُ من شُروطِ استيفَاءِ القصاصِ.

(٢) قوله: (أن يُؤمَنَ في استِيفَائِهِ) أي: القِصَاصِ.

(٣) قوله: (تَعدِّيهِ) أي: الاستيفَاءِ.

(٤) قوله: (إلى الغَيرِ) أي: إلى غَيرِ الجَاني؛ لقوله تعالى: ﴿فلا يسرف في القتل﴾ [الإسراء: ٣٣].

(٥) قوله: (فلو لَزِمَ القِصَاصُ حَامِلًا) مفرع على «الثالث».

(٦) قوله: (لم تُقتَل حتَّى تضَعَ) حملَها، وحتى تَسقيه اللِّبأ؛ لأن قتلَ الحامِلِ يتعدَّى إلى الجَنين، وقتلها قبلَ أن تَسقيَه اللِّبأ يضرُّه؛ لأنه في الغَالِب لا يعيشُ


[١] سقطت: «عباس» من الأصل
[٢] أخرجه الطبري في تفسيره (٣/ ٣٧٨)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٠، ٤١)

<<  <  ج: ص:  >  >>