للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يُقْتَلُ: الأَبُ وإنْ عَلَا (١)، ولا الأُمُّ وإنْ عَلَتْ (٢)، بالوَلَدِ (٣)، ولا وَلَدِ الوَلَدِ وإنْ سَفَلَ (٤).

ويُورَثُ القِصَاصُ: علَى قَدْرِ المِيرَاثِ. فمَتَى وَرِثَ (٥) القاتِلُ (٦)، أوْ وَلَدُهُ، شَيْئًا مِنْ القِصَاصِ: فَلا قِصَاصَ (٧).

(١) قوله: (فلا يُقتَلُ الأبُ وإنْ عَلا) كالجَدِّ.

(٢) قوله: (ولا الأمُّ وإنْ عَلَت) كالجدَّةِ.

(٣) قوله: (بالوَلَدِ) وولدِ البنتِ وإن سَفَلَ. حرٌّ مسلمٌ، والقَاتِلُ من آبائِه أو أمهاتِه وإن عَلَوا كافِرٌ قِنٌ؛ لانتفاءِ القِصَاصِ لشَرفِ الأبوَّةِ، وهو موجودٌ في كلِّ حالِ. ويؤخذُ من أبٍ وأمٍّ، وجدٍّ وجدَّةٍ قَتَل ولدَه، وإن سَفَلَ بالديةِ، كما تَجبُ على الأجنبيِّ في مالهِ. قال في «الاختيارات»: ونصَّ عليه الإمام أحمد. وكذا لو جَنَى على طرفِه، لزِمَه ديتُه. م ص [١] وزيادة.

(٤) قوله: (ولا ولَدِ الوَلَدِ وإنْ سَفَلَ) ويقتلُ الولدُ بكلٍّ منهُم، أي: بجَميعِ أُصولِه.

(٥) قوله: (فمتَى وَرِثَ .. إلخ) مفرعٌ على قولِه: «ويورثُ القِصاصُ».

(٦) قوله: (القاتِلُ) القصاصَ.

(٧) قوله: (أو ولدُه شَيئًا من القِصَاصِ) أي: أو ورثَ ولدُ القاتِلِ شَيئًا من القصاصِ وإن قلَّ (فلا قصاصَ) أي: لا قودَ على قاتِلٍ؛ لأنه لو لم يسقُط لوجَبَ للولَدِ على الوالِدِ، وهو ممنوعٌ، ولأنَّ القصاصَ لا يتبعَّض، ولا يتصوَّر وجوبُه للإنسان على نفسِه، ولا لولَدِه عليه. فلو قتلَ شخصٌ زوجتَه


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>