(٣) قوله: (بالوَلَدِ) وولدِ البنتِ وإن سَفَلَ. حرٌّ مسلمٌ، والقَاتِلُ من آبائِه أو أمهاتِه وإن عَلَوا كافِرٌ قِنٌ؛ لانتفاءِ القِصَاصِ لشَرفِ الأبوَّةِ، وهو موجودٌ في كلِّ حالِ. ويؤخذُ من أبٍ وأمٍّ، وجدٍّ وجدَّةٍ قَتَل ولدَه، وإن سَفَلَ بالديةِ، كما تَجبُ على الأجنبيِّ في مالهِ. قال في «الاختيارات»: ونصَّ عليه الإمام أحمد. وكذا لو جَنَى على طرفِه، لزِمَه ديتُه. م ص [١] وزيادة.
(٧) قوله: (أو ولدُه شَيئًا من القِصَاصِ) أي: أو ورثَ ولدُ القاتِلِ شَيئًا من القصاصِ وإن قلَّ (فلا قصاصَ) أي: لا قودَ على قاتِلٍ؛ لأنه لو لم يسقُط لوجَبَ للولَدِ على الوالِدِ، وهو ممنوعٌ، ولأنَّ القصاصَ لا يتبعَّض، ولا يتصوَّر وجوبُه للإنسان على نفسِه، ولا لولَدِه عليه. فلو قتلَ شخصٌ زوجتَه