للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَوْ عَبْدًا، بِالكَافِرِ (١) ولَوْ حُرًّا (٢). ولا: الحُرُّ ولَوْ ذِمِّيًّا، بالعَبْدِ ولَوْ مُسْلِمًا (٣). ولا: المُكَاتِبُ بعَبْدِه (٤)، ولَوْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ لَهُ (٥).

(١) قوله: (ولو عَبدًا بالكَافِرِ) أي: وكان المُسلِمُ القاتِلُ عبدًا «بالكافِر» كتابيًا كان أو غيرَه، ذميًّا كان أو مُعاهَدًا، أو مَجوسيًّا.

(٢) قوله: (ولو حُرًّا) أي: ولو كانَ الكافِرُ حرًّا.

(٣) قوله: (ولا الحرُّ ولو ذِميَّا بالعَبدِ .. إلخ) أي: ولا يقتلُ الحرُّ ولو كانَ كافرًا بالعبدِ.

عبارةُ «الإقناع وشرحه» [١]: وإن قتلَ الكافرُ الحرُّ عبدًا مُسلمًا، لم يقتَل به قِصاصًا؛ لأنه فضلَه بالحريَّةِ، وتُؤخذُ منه قيمَتُه لسيدِه، ويُقتل الكافِرُ؛ لنقضِه العَهدَ بقتَلِ المسلِم. انتهى.

فالمصنفُ حاولَ هذه العبارةَ حتَّى لا يُفهَم من ظاهِرها المرادُ، لا سيَّما المبتدئين، فقولُ المصنف: «ولا الحرُّ ولو ذميًّا بالعَبدِ ولو مُسلمًا». أي: ولا يقتلُ الحرُّ ولو ذميًّا بالعبدِ ولو مُسلمًا قِصاصًا، بل يُقتلُ الكافِرُ بالعبدِ المسلمِ؛ لنقضِه العهدَ، ويلزمُه قيمةُ العبدِ لسيِّدِه، فالمصنفُ رحمه اللَّه تعالى لاحظَ عدمَ القتلِ قصَاصًا فقط؛ لأن البابَ معقودٌ في شُروطِ القِصَاصِ. فللَّه درُّه من إمامٍ هُمَامٍ.

(٤) قوله: (ولا المُكَاتِبُ بعَبدِه) أي: ولا يُقتلُ المكاتِبُ بقِنّه؛ لأنه مالِكُ رقَبتِه؛ أشبهَ الحرَّ، خلافًا ل «الإقناع». ح ف وزيادة.

(٥) قوله: (ولو كانَ ذا رَحِمٍ مَحْرِمٍ له) أي: ولو كانَ عبدُ المُكاتَبِ ذا رحِمٍ


[١] «كشاف القناع» (١٣/ ٢٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>