للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا كَفَّارَةَ ولا دِيَةَ (١): علَى قاتِلِ حَرْبِيٍّ (٢)، أوْ مُرْتَدٍّ (٣)، أوْ زَانٍ مُحْصَنٍ (٤)، ولَوْ أنَّهُ مِثْلُهُ (٥).

(١) قوله: (فلا كفَّارةَ ولا دِية) ولا قود مفرع على «عصمة المقتول».

(٢) قوله: (عَلى قاتِلِ حَربيٍّ) وكذا حكمُ قطعِ طَرفِ مَنْ ذُكِر؛ لأنه مباحُ الدمِ على الإطلاق.

(٣) قوله: (أو مُرتَدٍّ) يعني: أنه لا يلزمُ في قتلِ المرتَدِّ قودٌ ولا دِيةٌ إذا كانَ قبلَ التوبةِ، وكانت تُقبلُ ظاهِرًا، فإن لم تُقبل ظاهِرًا، كالزنديقِ ومَنْ تكرَّرت ردَّته، فلا فَرقَ في عدمِ وجوبِ القَودِ والديةِ بينَ قتلهِ قبلَ التوبَةِ وبعدَها. ح ف.

(٤) قوله: (أو زَانٍ مُحصَنٍ) أي: والقاتل لزانٍ مُحصَنٍ، ولو قبلَ ثبوتِه عندَ حَاكِمٍ، إذا ثبتَ أنه زَنَى مُحصَنًا بعد قَتلِه؛ لوجودِ الصفَةِ التي أباحَت دمَه قبلَ الثبوتِ وبعدَه على السواء. وكذا لو قَتَلَ مُحارِبًا تحتَّم قتلُه قبل توبَتهِ [١] بأنْ قتلَ وأخذَ المالَ؛ لأنه مباحُ الدَّمِ، أشبهَ الحَربيَّ. م ص [٢] وزيادة.

(٥) قوله: (ولو أنَّه مِثلُه) غاية لقولِه: «فلا كفارةَ ولا ديةَ ولا قَودَ»: ولو أن القَاتِلَ مِثلُ المقتُولِ في عَدمِ العِصمَةِ؛ بأن قَتلَ حَربيٌّ حَربيًا، أو مرتدٌّ مُرتدًا، أو زانٍ محصَنٌ زانيًا مُحصّنًا. م ص [٣] وإيضاح.


[١] «تحتم قتله قبل توبته» جاءت في النسختين في آخر التعليق
[٢] «كشاف القناع» (١٣/ ٢٤٠)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>