للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهِي: التَّعَدِّي (١) علَى البَدَنِ بِمَا يُوجِبُ قِصَاصًا، أوْ مَالًا (٢).

والقَتْلُ ثَلاثَةُ أقْسَامٍ (٣):

أحَدُهَا: العَمْدُ العُدْوَانُ. ويَخْتَصُّ بِهِ القِصَاصُ، أو الدِّيَةُ،

سَقَطَ حقُّ اللَّه بالتوبةِ. وحقُّ الأولياءِ بالاستيفَاءِ، أو الصُّلحِ، أو العَفو. وبَقيَ حَقُّ المقتُول، يُعوِّضُه اللَّه عنه يومَ القِيامَةِ عن عبدِه التائبِ المُحسِنِ، ويُصلِحُ بينَه وبينَه، فلا يُضيِّعُ حقَّ هذا، ولا يُعطِّلُ تَوبة هذا. م ص [١].

(١) قوله: (وهِيَ التَّعدِّي .. إلخ) أي: والجِنايةُ شَرعًا: التعدِّي .. إلخ. هذا التعريفُ [٢] اشتمَلَ على جنسٍ وفَصلَين. خرجَ بالأول: القسمُ الأولُ، وخَرَجَ بالفصل الثاني: القسمان الآخران [٣].

(٢) قوله: (أو مَالًا) كما في الخَطأ وشبهِ العَمدِ. فأوفَى التعريفُ للتَّقسيمِ، وذلِكَ لا عيبَ فيه. وسَمَّوا الجنايةَ على المَالِ: غَصبًا، ونَهبًا، وسَرقةً، وجِنايةً، وإتلافا [٤] .. إلخ. وكالشِّجَاجِ، وكَسرِ العِظَامِ، وكالدِّيَةِ إذا اختارَها الوليُّ والمَجنيُّ عليه فيمَا دُونَ النَّفسِ عَمدًا .. إلخ. ح ف وزيادة.

(٣) قوله: (والقَتلُ ثلاثَةُ أقسَامٍ) أي: فعلُ ما تَزهقُ به النفسُ، أي: تفارِقُ الروحُ البدنَ «ثلاثةُ أقسامٍ». هذه طريقةُ الجُمهورِ. وقَسَّمهُ في «المقنع»، وأبو الخطاب، وصاحب «الوجيز» و «الرعايتين» وغيرُهم إلى أربعةِ أقسامٍ، وزادُوا: ما أُجرِيَ مَجْرَى الخَطأ، كانقِلابِ النائِمِ على شَخصٍ فيقتله، ومن


[١] «إرشاد أولي النهى» (ص ١٢٥١)
[٢] سقطت: «التعريف» من الأصل
[٣] في النسختين: «القسمين الآخرين»
[٤] في النسختين: «وإتلاف»

<<  <  ج: ص:  >  >>