للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا لفَاسِقٍ (١)، ولا لكافِرٍ على مُسْلِمٍ (٢)، ولا لِمُتَزَوِّجَةٍ بِأجْنَبِيٍّ (٣).

ومتَى زَالَ المَانِعُ (٤)،

بصفَةٍ، وأمَّ الولد. وفي «المبدع»، و «الفنون» لم يتعرَّضُوا لأمِّ الولد، فلها حضانةُ ولدِها من سيدِها، وعليه نفقتُها؛ لعدَمِ المانِع،، وهو الاشتغالُ بزوجٍ أو سيدٍ. ح ف.

(١) قوله: (ولا لِفَاسِقٍ) ظاهرًا؛ لأنه لا يوثَق به في أداءِ واجبِ الحضَانةِ، ولا حظَّ للمحضُونِ في حضَانتِه؛ لأنه ربَّما نشأ على أحوالِه. وكذا لا حَقَّ لمجنُونٍ ولو غيرَ مُطبِقٍ، ولا لِمعتُوهٍ، ولا طِفلٍ، ولا عاجزٍ عنها، كالأعمَى ونحوه، ومَنْ به برصٌ أو جُذامٌ. قال الشيخ تقي الدين: وضَعفُ البَصَرِ يَمنَعُ مِنْ كمالِ ما يَحتَاجُ إليه المحضونُ من المَصالِح، انتهى. وظاهرُ مفهُومِ الطفلِ: أنها تكونُ للميِّز، لكن وجدتُ على بعضِ نُسخِ «الإقناع» نقلًا عن إملائِه: المرادُ بالطفلِ مَنْ لم يبلُغ. ح ف.

(٢) قوله: (ولا لِكَافِرٍ على مُسلِمٍ) أي: ولا حضانة لكافر على مسلم [١]؛ لأنه أولَى بذلك، أي: بعدَم استِحقَاقِ الحضَانة، فهو من باب أولى من الفَاسِق، وهل تثبتُ للمسلِم على الكافِر؟ الظاهر: نعم. ح ف.

(٣) قوله: (ولا لمتزوِّجَةٍ بأَجنَبيٍّ) أي: ولا حضانةَ لمتزوِّجَةٍ بأجنبيٍّ مِنْ محضُونٍ، من حينٍ عَقدٍ، فإن تزوَّجَت بقَريبِ مَحضُونِها، ولو غَيرَ مَحرَمٍ، لم تَسقُط حضانتُها. الوالد.

(٤) قوله: (ومتَى زالَ المَانِعُ) بأن عَتَقَ الرقيق، وتابَ الفاسِقُ، وأسلمَ الكافرُ،


[١] سقطت: «أي: ولا حضانة لكافر على مسلم» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>