للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ: خَالاتُ أُمِّهِ (١)، ثُمَّ خَالاتُ أبِيه (٢). ثُمَّ: عَمَّاتُ أَبِيهِ (٣). ثُمَّ: بَنَاتُ إخْوَتِهِ (٤) وأخَوَاتِه (٥). ثُمَّ: بَنَاتُ أعْمَامِهِ (٦) وعَمَّاتِهِ (٧). ثُمَّ: لبَاقِي العَصَبَةِ (٨)، الأقْرَبُ فالأقْرَبُ (٩).

ولا حَضَانَةَ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ (١٠)،

(١) قوله: (ثم خالاتُ أمِّهِ) لأبوين، ثمَّ لأمٍّ، ثمَّ لأبٍ.

(٢) قوله: (ثمَّ خَالاتُ أبيه) أي: أبي الطفلِ؛ لأنه المحدثُ عنه، كذلك لأبوين، ثم لأمٍّ، ثم لأبٍ.

(٣) قوله: (ثمَّ عمَّاتُ أَبيه) كذلِكَ لأبوين، ثمَّ لأمٍّ، ثم لأبٍ.

(٤) قوله: (ثمَّ بناتُ إخوَتهِ) أي: الطفلِ، لأبوين، ثمَّ لأمٍّ، ثمَّ لأبٍ.

(٥) قوله: (وأخَوَاتِه) أي: ثم بناتُ أخواتِه، لأبوين، ثم لام، ثم لأبٍ.

(٦) قوله: (ثم بناتُ أعمامِه) لأبوين، ثم لامٍّ، ثم لأبٍ.

(٧) قوله: (وعمَّاتِه)، أي: وبناتُ عمَّاتِه، لأبوين، ثم لأم، ثم لأب.

(٨) قوله: (ثمَّ لباقِي العَصَبَةِ) أي: عصبَةِ المَحضُونِ، غير الأب والجدِّ؛ لتقدُّم حكمهما. ح ف.

(٩) قوله: (الأَقرَبُ فالأَقَرَبُ) فيقدَّم الإخوةُ الأَشقاءُ، ثم لأبٍ، ثم بنوهُم كذلِكَ، ثم الأعمَامُ، ثم بنوهُم كذلِك، ثم أعمامُ الأبِ، ثم بنوهُم كذلِك [١]، ثم أعمامُ الجدِّ، ثم بنوهم كذلك، وهكذا. انتهى. الوالد.

(١٠) قوله: (ولا حَضَانَةَ لِمَنْ فيهِ رِقٌّ) وإن قَلَّ؛ لأنها ولايةٌ كولايةِ النكاح. أي: بأنْ يكونَ قِنًّا أو مُبعَّضًا. وشَمِلَ ذلكَ المُدبَّرَ، والمكاتَبَ، والمعلَّقَ عتقُه


[١] سقطت: «ثم أعمام الأب ثم بنوهم كذلك» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>