للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَنْقَضِي العِدَّةُ (١): بِمُضِيِّ الزَّمَانِ (٢) حَيْثُ كانَتْ (٣).

لتتمَّ عدتُها، تداركًا للواجب. م ص [١].

(١) قوله: (وتَنقَضِي العِدَّةُ) للوفَاةِ.

(٢) قوله: (بمُضِيِّ الزمَانِ) أي: زمانِ العدَّةِ؛ لأنَّ الإحدادَ ليسَ شَرطًا في انقِضَاءِ العدَّة.

وللمتوفَّى عنها زوجُها زمنَ العدَّةِ الخروجُ نهارًا لحاجتِها فقط، لا لغيرِ حاجةٍ [٢]، ولو وجَدَت من يَقضِيها. قال ابن نصر الله: لو كانَت لا قُوتَ لها إلَّا من كَسبِها بضاعةً تعملها خارجَ بيتِها، فهل لها ذلِكَ؟ لم يصرِّحوا به، وهذا المفهومُ يشعرُ بجوازِ ذلك. قاله في حاشية «المغني». ح ف.

(٣) قوله: (حيثُ كانَت) ظرفٌ لقوله: «وتنقَضِي العدَّةُ»؛ لأن المَكَانَ ليسَ شَرطًا لصحَّةِ الاعتدَاد. م ص [٣]. رحمه اللَّه تعالى.


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦١١، ٦١٢)
[٢] في الأصل: «لحاجة فقد لا غير حاجة»، وانظر: «هداية الراغب» (٣/ ٢٦٩)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>