للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فكَالأَجنَبِيِّ (١). وبِشُبْهَةٍ: اسْتَأْنَفَتْ العِدَّةَ (٢) مِنْ أوَّلِهَا.

وتَتعَدَّدُ العِدَّةُ: بِتَعدُّدِ الوَاطِئِ بالشُّبْهَةِ (٣)، لا: بالزِّنَى (٤).

(١) قوله: (فكالأجنَبِيِّ) تتمِّمُ العدةَ الأُولى، ثم تَبتدئُ العدَّة الثانيةَ للزِّنَى، ما لم تحمِل من الوطءِ الثاني، فإن حَمَلَت، اعتدَّت من الوَطءِ الثاني بالحَملِ، ثم بعدَ وضعِها تتمِّم العدةَ الأُولى؛ لأنهما عِدَّتانِ من وَطئَينِ، يلحقُ النسبُ في أحدِهما وهو الأول دُونَ الآخرِ أي: الزنى فلم يتداخَلا، كما لو كانا من رجُلين. م ص [١] بإيضاح.

(٢) قوله: (وبشُبهَةٍ، استأنفَت العِدَّةَ) أي: وإن وطِئَها مبينها في عِدَّتِها منه بشُبهةٍ، استأنفَت عِدَّةً للوَطءِ، ودخَلَت فيها بقيةُ الأولى؛ لأنهما عِدَّتان من واحدٍ لوَطئَين يلحقُ النسبُ فيهِما لُحوقًا واحدًا، فتداخلا، كما لو طلَّقَ الرجعيةَ في عدَّتِها. م ص [٢] وزيادة.

(٣) قوله: (وتتعدَّدُ العِدَّةُ بتَعدُّدِ الواطِئ بالشُّبهَةِ)؛ لأنهما حقَّانِ مقصُودَان لآدميين، فلم يتداخَلا، كالدَّينَينِ، فإذا تعدَّد الوطءُ من واحدٍ، فعدَّةٌ واحِدَةٌ. م ص [٣].

(٤) قوله: (لا بالزِّنَى) أي: لا تتعدد العدَّةُ بتعدُّد الواطِئ بالزِّنى، خلافًا ل «الإقناع» حيث قالَ: تتعدَّد بتعدُّدِ زانٍ، وما ذكَره المصنف ك «المنتهى». قال في «شرحه»: إنه الأصح. وفي «التنقيح»: وهو أظهر. انتهى. والفرقُ بينهما لحوقُ النسب في الشُّبهَةِ، لا في الزِّنى. فالقَصدُ في الزنى العلمُ ببراءَةِ


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٠٥)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٠٥)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٠٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>