للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَثْبُتُ بِتَمَامِ تَلاعُنِهِمَا أربعَةُ أحْكَامٍ:

الأوَّلُ: سُقُوطُ الحَدِّ (١)، أو التَّعْزيرِ (٢).

الثانِي: الفُرْقَةُ (٣)، ولَوْ بِلا فِعْلِ حاكِمٍ (٤).

الثالثُ: التَّحْرِيمُ المُؤبَّدُ (٥).

لِعَانَ. أو ثبتَ زناهَا بشَهادةِ أربعةٍ سِواهُ، أي: الزوجِ. م ص [١].

(١) قوله: (الأوَّلُ: سُقوطُ الحَدِّ) عنها وعنه، إن كانَت الزوجَةُ محصنةً.

(٢) قوله: (أو التَّعزيرِ) إن لم تكُن محصنةً.

(٣) قوله: (الثاني: الفُرقَةُ) بين المتلاعِنَينِ. وهي بالضمِّ، اسمٌ بمعنَى: الافتراق. عثمان [٢].

(٤) قوله: (ولو بِلا فِعلِ حَاكِمٍ) لأنه مَعنًى يقتَضِي التحريمَ المؤبَّدَ، فلم يقِفْ على حُكمِ حاكِمٍ، كالرضاعِ؛ ولأنها لو وقفت على تَفريقِ الحَاكِم، لفَاتَ تركُ التفريقِ إذا لم يرضيا به، كالتفريقِ للعيبِ والإعسارِ، وتفريقُه بينَهما [٣]، بمعنَى: إعلامِهِمَا بحصُولِ الفُرقة. ع ب [٤].

(٥) قوله: (الثالِثُ) أي: الحكمُ الثالِثُ: (التَّحريمُ المُؤبَّدُ)، لقولِ عمرَ: المتلاعنَانِ يُفرَّق بينَهما، ولا يَجتَمِعَانِ أبدًا. رواه سعيد [٥].


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٧٠)
[٢] «حاشية المنتهى» (٤/ ٣٧٦)
[٣] سقطت: «بينهما» من النسختين
[٤] «شرح المقدسي» (٣/ ٤٠٦)
[٥] أخرجه سعيد بن منصور (١٥٦١)، وإسناده منقطع. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢١٠٥) بشاهد له

<<  <  ج: ص:  >  >>