للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا: إنْ أطْلَقَ (١)، أو: نَوَى (٢) إذَنْ (٣).

ويَصِحُّ الظِّهارُ: مُؤقَّتًا (٤)، ك: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي شَهْرَ رَمَضَانَ. فإنْ وَطِئَها فِيهِ: فمُظاهِرٌ (٥)، وإلَّا: فلا (٦).

وإذَا صَحَّ الظِّهارُ: حَرُمَ على المظَاهِرِ الوَطْءُ ودَوَاعِيهِ (٧) قَبْلَ التَّكفِيرِ (٨).

(١) قوله: (لا إنْ أطلَقَ) أي: لا يكونُ قولُه لأجنبيَّةٍ: أنتِ عليَّ حرامٌ، ظِهارًا، إن أطلَق فلم يَنوِ أبدًا. م ص [١].

(٢) قوله: (أو نَوى) أنها عليه حَرامٌ.

(٣) قوله: (إذَنْ) أي: حالَ كونِها أجنبيَّةً؛ لأنه صادقٌ في حُرمَتِها عليه قَبلَ التزويجِ، ويقبلُ منه دَعوى ذلِكَ حُكمًا؛ لأنه الظاهرُ. عثمان [٢].

(٤) قوله: (ويصحُّ الظهارُ مؤقتًا) عطفٌ على قوله: «منجَّزًا».

(٥) قوله: (فمُظَاهِرٌ) تلزمُه الكفَّارةُ.

(٦) قوله: (وإلَّا فلا) أي: وإلَّا يطأ في شهرِ رمضانَ، زالَ حكمُ الظهارِ بمُضيِّه [٣]. م ص [٤].

(٧) قوله: (ودَواعِيهِ) كقُبلَةٍ واستمتاعٍ دونَ الفرجِ.

(٨) قوله: (قبلَ التكفِيرِ) لقوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ [المجَادلة: ٣].


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٤٣)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٤٣)
[٣] في النسختين: «عقبه»
[٤] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٤٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>