للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوْ بصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ (١): أنَّهُ لا يَطَأ زَوْجَتَه (٢) أَبَدًا (٣)، أوْ: مُدَّةً تَزِيدُ علَى أرْبَعَةِ أشْهُرٍ (٤):

الإيلاءَ حكمٌ من حُكمِ النكاحِ، فلم يتقدَّمه، كالطلاقِ.

وإلى الثاني بقولِه: «باللَّه تعالى». بأن يحلِفَ باللَّه تعالى، أو بصفةٍ من صِفاتِه، لا بنذرٍ أو عتقٍ أو طلاقٍ أو ظهارٍ أو صَدَقةٍ أو حجٍّ أو تحريمِ مباحٍ.

وإلى الثالثِ بقوله: «أنه لا يطأ». بأن حلَفَ على تركِ الوطءِ في القُبلِ، لا في الدبرِ أو ما دونَ الفرج.

وإلى الرابع بقوله: «أبدًا. أو مدةً تزيدُ على أربعةِ أشهرٍ» بأن يحلِفَ على أكثرَ من أربعةِ أشهرٍ صَريحًا، أو كنايةً.

وقد ذكَر هذه الشروطَ صاحبُ «الإقناع». ويمكِنُ أن يؤخذَ من تَعريفِ «المنتهى» للإيلاءِ شَرطٌ خامِسٌ، وهو: أن تكونَ الزوجةُ يمكِنُ وطؤُها، بخلافِ نحوِ رتقاء. عثمان [١] بإيضاح.

(١) قوله: (أو بصِفَةٍ من صِفَاتِه) كالرحمن، والرحيم، وربِّ العالمين، وخالقهم.

(٢) قوله: (أنه .... إلخ) مفعول «حَلَفَ» لا أمتَه أو أجنبيةً، ولو لم يدخُل بها، في قُبلِها، الممكنُ جماعُها. خرج: الرتقاءُ.

(٣) قوله: (أبدًا) بأن يقولَ ذلِكَ في يمينِه به [٢].

(٤) قوله: (أو مدَّةً تزيدُ على أربعَةِ أشهُرٍ) مصرِّحًا بها، أو ينويها؛ بأن يحلِفَ أن لا يطأها أبدًا، أو مدَّةً تزيدُ على أربعَةِ أشهر، أو ينويَ فوقَ أربعةِ أشهر، كما


[١] «حاشية المنتهى» (٤/ ٣٤١)
[٢] سقطت: «به» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>