(١) قوله: (سِوَى عاجِزٍ عن الوَطءِ) أي: لا يصحُّ الإيلاءُ من زوجٍ عاجزٍ عن الوطءِ.
(٢) قوله: (إمَّا لمَرضٍ لا يُرجَى برؤُهُ) كالزَّمِن، أو مجنونٍ، أو مغمًى عليه؛ لعدمِ القصدِ. عثمان [١].
(٣) قوله: (أو لِجَبٍّ كامِلٍ) أي: مقطوعِ الذَّكرِ كُلِّه. أما إذا كانَ مقطوعَ بعضِ الذكَرِ، ويمكنُ الجماعُ بما بَقي منه، فإيلاؤُه صحيحٌ؛ لدخولِه في التعريفِ. ويترتَّبُ حكمُ الإيلاءِ مع خِصاءِ زوجٍ، أي: قطعِ خُصيتَيه دونَ ذكرِه. الوالد.
(٤) قوله: (أو شَلَلٍ) أي: ولا يصحُّ إيلاءُ زوجٍ أشلَّ الذَّكرِ؛ لسُقوطِ قوَّتهِ.
(٥) قوله: (فإذا حَلَفَ الزوجُ … إلخ) مفرعٌ على قولِه: «ويصحُّ من زوجٍ … إلخ». هذا كيفيَّةُ الإيلاءِ، وهو متضمِّنٌ لتعريفِه وشُروطِه، وهي أربعةٌ لا يصح إلَّا بوجودِها.
أشار إلى الأول بقولِه:«فإذا حَلَفَ الزوجُ» الذي يمكنُه الوطءُ، بخلافِ نحوِ عِنِّينٍ، وبخلافِ السيِّدِ والأجنبيِّ، وإن قالَ: واللهِ لا وطئتُكِ إن تزوَّجتُكِ، ولو تزوَّجَها؛ لقولِه تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ [البَقَرَة: ٢٢٦]. الآية. ولأنَّ الأمَةَ لا يجبُ لها وطءٌ، فلم يكُن الحَلِفُ على تركِه إيلاءً، ولأن