للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ك: إنْ لَمْ تَصْعَدِي فأنتِ طالِقٌ: طَلُقَتْ في الحَالِ.

وإنْ عَلَّقَه علَى غَيْرِ المُسْتَحِيلِ: لَم تَطْلُقْ إلَّا بالإيَاسِ (١) مِمَّا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلاقَ.

مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نِيَّةٌ، أوْ قَرِينةٌ تَدُلُّ علَى الفَوْرِ، أو يُقَيَّدُ بزَمَنٍ. فيُعْمَلُ بذلكَ (٢).

الطلاقَ على عَدَمِ فعلِ المُستَحيلِ، وعدمُه ثابتٌ في الحَالِ، ولأن الحَالِفَ على فعلِ المُمتَنعِ كاذِبٌ حانِثٌ؛ لتَحقُّقِ عَدمِ المُمتَنِعِ، فوجَبَ أن يتحقَّقَ الحنثُ.

وعتقٌ وظهارٌ ويمينٌ باللَّه تعالى كطلاقٍ في ذلِكَ التفصيلِ، أي: فلا يعتِقُ القِنُّ، ولا يلزمُه كفارةٌ في تعليقِ العتقِ، والظهارِ، ونحوِه على فعل المُستحيلِ، ويَعتِقُ ويلزمُه الكفارةُ إذا علَّقهُما على نَفيه. ح ف.

(١) قوله: (لم تَطلُقْ إلَّا بالإياسِ) وك: إنْ لم أطلُب العلمَ، فأنتِ طالِقٌ. من غَيرِ تعيينِ زَمنٍ معلُومٍ. أو قال: إن لم أطلِّقك، فأنتِ طالِقٌ. ولم ينوِ وقتًا، ولم تَقُم قرينةٌ بفَورٍ، ولم يُطلَب عِلمٌ، ولم يُطلِّقها، طلُقَت في آخِر حَياةِ أوَّلهِما موتًا؛ لأنه علَّق الطلاقَ على تركِ الطلاقِ، فإذا ماتَ الزوجُ، فقَدْ وُجِدَ التركُ منه، وإن ماتَتْ هي، فاتَ طلاقُها بمَوتِها. «مختصر المقنع» و «شرحه». م ص [١].

(٢) قوله: (فيُعمَلُ بذلِكَ) أي: بالنيةِ على وقوعِ الطلاقِ فَورًا، أو قَرينَةٍ … إلخ. ويُعمَلُ في وقوعِ الطلاقِ بزَمنٍ معلومٍ، ك: أنتِ طالقٌ في الشهرِ الفلاني، فإنه يقعُ بأوله، كما تقدَّم توضيحُه.


[١] «الروض المربع» (٦/ ٥٥٣، ٥٥٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>