للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَمْلِكُ: الثَّلاثَ، إنْ قالَ: طَلاقُكِ، أوْ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ (١)، أوْ: وكَّلْتُكِ في طَلاقِكِ (٢).

ويَبطُلُ التَّوكِيلُ: بالرُّجُوعِ (٣)، وبِالوَطْءِ (٤).

(١) قوله: (وتَملِكُ الثلاثَ إنْ قالَ: طلاقُك .. إلخ) ف» طلاقُك» مبتدأ مضاف [١]، والكاف مضافٌ إليه في محلِّ جرٍّ، و «بيدك» جار ومجرور خبر. و «في» مقدرةٌ جارة لقولٍ محذوف، والتقديرُ: وتملكُ الزوجةُ الطلاقَ الثلاثَ في قولِ زَوجِها: طلاقُك بيدِك. لأنه مفردٌ مضافٌ، فيعمُّ. عثمان [٢].

(٢) قوله: (أو وكَّلتُكِ في طَلاقِكِ) أي: فتملِكُ الثلاثَ أيضًا، إذا قالَ لها زوجُها: وكَّلتُكِ في طلاقِكِ. لأنه مفردٌ مضافٌ، والإضافةُ تأتي لِما تأتي له اللامُ، فتكونُ للاستغراقِ. ويحتمل أن تكونَ للجنسِ، فيصدقُ بالثلاثِ.

(٣) قوله: (ويبطُلُ التوكيلُ بالرُّجوعِ) أي: يبطلُ توكيلُ زوجةٍ أو غَيرِها في طلاقِها برجوعِ زوجٍ عنه، ويُقبل دعوى الزوجِ بعدَ إيقاعِ الوكيلِ الطلاقَ أنه كانَ رَجَعَ عن الوكالةِ قبلَ إيقاعِ الطلاقِ عند أصحابِنا. قاله في «المحرر» وغيره. «إقناع مع شرحه» [٣].

(٤) قوله: (وبالوَطءِ) أي: ويبطلُ التوكيلُ بالوَطءِ؛ لأنه يدلُّ على الرُّجوعِ، ولأنه عزلٌ، أشبهَ سائرَ الوكلاءِ. م ص.


[١] سقطت: «مضاف» من النسختين
[٢] «حاشية المنتهى» (٤/ ٢٣٢)
[٣] «كشاف القناع» (١٢/ ١٩٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>