للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَقَعُ: طَلاقُ المُمَيِّزِ، إنْ عَقَلَ الطَّلاقَ (١). وطَلاقُ السَّكْرَانِ بِمَائِعٍ (٢).

ولا يَقَعُ: مِمَّنْ نَامَ، أوْ زَالَ عَقْلُهُ بِجُنُونٍ، أو إغْمَاءٍ (٣). ولا: مِمَّنْ أكْرَهَهُ قادِرٌ- ظُلْمًا (٤) -

إمساكُها. وذلك لأنَّ فيه نقصًا لدينِه، ولا يأمن إفسادَها فراشَه، وإلحاقَها به ولدًا من غيرِه.

(١) قوله: (إنْ عَقَلَ الطَّلاقَ) أي: بأن يعلمَ أن زوجَتَه تبينُ منه وتحرُم عليه إذا طلَّقها. وعُلم منه: صحةُ طلاقِ السَّفيهِ، والعَبدِ، ومَنْ لم تبلُغه الدَّعوةُ. عثمان [١].

(٢) قوله: (وطلاقُ السَّكرانِ بمَائِعٍ) أي: ويقعُ طلاقُ السكرانِ بمَائعٍ، إذا شَرِبَ طوعًا مُسكرًا، أو نحوَه مما يحرُم استعمالُه بلا حاجَةٍ إليه. واحترز به عمَّا لو شَرِبَ غيرَ الخَمرِ والنبيذِ ممَّا يُزيلُ العقلَ؛ للتَّداوِي، فإنه لا يَقعُ طلاقُه. لكنْ ذكروا أنه يجوزُ شُربُ الخَمرِ لضَرورةِ لُقمَةٍ غَصَّ بها، إذا لم يجد غيرَ الخَمرِ. فينبغي أن لا يقعَ لشُربِه لِذلِكَ. ح ف.

(٣) قوله: (أو إغماءٍ) أو بِرسَامٍ، وهو: ورمٌ حارٌّ يعرضُ للحِجابِ الذي بينَ الكَبدِ والأمعَاءِ، ثم يتصلُ بالدِّماغِ. عثمان.

(٤) قوله: (ولا مِمَّنْ أكرَهَهُ قادِرٌ ظُلمًا) أي: قادرٌ بسببِ كَونِه سُلطانًا كالحَاكِم، أو بسببِ تغلُّبِ، كلصٍّ، وقاطِعِ طريقٍ. فلا يقعُ طلاقُه. بخلافِ مُولٍ أكرهَهُ حاكِمٌ على الطلاقِ، وبخلافِ اثنينِ زوَّجَهُما وليَّانِ ولم


[١] «حاشية المنتهى» (٤/ ٢٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>