للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَجِبُ علَيْه: التَّسْوِيَةُ بَينَ زَوْجَاتِهِ في المَبِيتِ (١)، ويَكُونُ لَيْلَةً ولَيْلةً (٢)، إلَّا أنْ يَرْضَيْنَ بأكْثَرَ (٣).

عُلِمَ منه: أنه لو كانَ لعذرٍ، فلا فسخَ؛ لسقُوطِ حَقِّها من القَسْمِ والوَطءِ، وإن طَالَ سفرُه، بدليلِ أنه لا يُفسخُ نكاحُ المفقودِ إذا تركَ لامرأتِه نفقَةً. عثمان [١].

(١) قوله: (ويجبُ عليهِ التسويَةُ .. إلخ) هذا شروعٌ في القَسْمِ بفتح القاف وهو: توزيعُ الزَّمانِ على الزوجَتَينِ فأكثَر إن كُنَّ حرائرَ كلَّهنَّ. أي: يجبُ على الزوجِ غيرِ الطفلِ أن يسوِّيَ بينَ زوجاتِه في قَسمٍ. وعمادُه أي: زمانُ القَسْمِ المعتَمَدِ، أي: مقصُودُه اللَّيلُ لِمَنْ معاشُه بالنهار، وعكسُه بعكسِه، فمَنْ معيشتُه بليلٍ، كحارسٍ، يَقسِمُ بينَ نسائِه نَهارًا، ولو كانَ غيرُ الطفلِ خَصيًا أو عِنينًا أو مَجبُوبًا أو مَريضًا. فإن شقَّ على المريضِ، استأذنَ أزواجَه أن يكونَ عندَ إحداهنَّ، فإن لم يأذنَّ له، أقامَ عندَ إحداهنَّ بقُرعَةٍ، أو اعتزلهُنَّ جمَيعًا. ح ف.

(٢) قوله: (ويَكُونُ ليلَةً وليلَةً) أي: ويكونُ القَسمُ ليلةً وليلةً؛ لأنَّ في قَسْمِه ليلتَين فأكثر تأخيرًا لحقِّ من لها الليلةُ الثانيةُ للتي قبلَها. ع ب [٢].

(٣) قوله: (إلَّا أن يَرضَينَ بأكثَرَ) من ليلةٍ وليلَةٍ؛ لأن الحقَّ لا يعدوهنَّ. وإن كانت نِساؤه بمحالَّ متباعداتٍ، قسَمَ بحَسَبِ ما يُمكنه، مع التساوي بينهنَّ، إلا برضاهنَّ. ع ب [٣].


[١] «حاشية المنتهى» (٤/ ١٨١)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٣٧)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٣٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>