للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في كُلِّ ثُلُثِ سَنَةٍ مَرَّةً (١)، إنْ قَدَرَ (٢). فإنْ أبَى: فرَّقَ الحاكِمُ بَيْنَهُمَا (٣)، إنْ طَلَبَتْ (٤).

وإنْ سَافَرَ (٥) فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ في غَيْرِ أمْرٍ واجِبٍ (٦)، أوْ طَلَبِ رِزْقٍ يَحْتاجُ إلَيْه، وطلَبَتْ قُدُومَه: لَزِمَه (٧).

يبيتَ .. إلخ. وأن يطأَهَا. أي: الزوجةَ، مسلمةً كانت أو ذميَّةً، حرةً أو أمةً، بطلبِها.

(١) قوله: (في كُلِّ ثُلُثِ سَنَةٍ) أي: أربعَةِ أشهُرٍ.

(٢) قوله: (إن قَدَرَ) على الوطءِ.

(٣) قوله: (فإنْ أبَى، فرَّقَ الحَاكِمُ بينهُما) أي: فإن أبى الزوجُ الواجبَ عليه من الوطءِ والمَبيتِ بلا عُذرٍ.

وقال الشيخ: إن تعذَّر الوطءُ لعجزِ الزوجِ، فهو كالنفقَةِ إذا تعذَّرت، فتفسَخُ، والفسخُ لتعذُّرِ الوطءِ أولَى مِنَ الفَسخِ لتعذُّرِ النَّفَقَةِ؛ للفَسخِ بتعذُّرِهِ أي: الوطءِ إجماعًا في الإيلاءِ. وقاله أبو يعلى الصغير. ذكرَه في «المبدع». والفرقُ: أنها لا تبقَى بدونِ النفَقةِ، بخلافِ الوَطءِ. «إقناع وشرحه» [١].

(٤) قوله: (إن طَلَبَت) ولا يصحُّ إلا بحُكمِ حاكِمٍ.

(٥) قوله: (وإنْ سَافَرَ) الزوجُ.

(٦) قوله: (في غَيرِ أمرٍ واجِبٍ) كحَجٍّ وغَزوِ واجبَين.

(٧) قوله: (وطَلَبَتْ قُدومَهُ، لَزِمَهُ) القدومُ. فإن أبى القُدومَ بلا عُذرٍ لأحدِهما، فرَّقَ الحاكمُ بينهُما بطلبِها ذلِكَ، ولو قبلَ الدُّخولِ. وقوله: بلا عُذرٍ .. إلخ.


[١] «كشاف القناع» (١٢/ ٨٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>