للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَيْهَا عِنْدَ وَضْعِ اللُّقْمَةِ في فَمِهِ. وكَلامُه بِمَا يُسْتَقْذَرُ (١). وأكْلُه مُتَّكِئًا أوْ مُضْطَجِعًا (٢). وأكْلُه كَثِيرًا بِحَيْثُ يُؤْذِيهِ (٣)، أوْ قَلِيلًا بِحَيْثُ يَضُرُّهُ (٤).

وسَطِها؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: «إذا أكلَ أحدُكم طعامًا، فلا يأكلْ من أعلَى الصحفَةِ، ولكن يأكل من أسفلِها، فإن البركةَ تنزلُ من أعلاها». وفي لفظ آخر: «كلُوا من جَوانبِها، ودَعُوا ذِروتَها، يُبارك فيها». رواهما ابن ماجه [١]. م ص [٢].

(١) قوله: (وكلامُه بما يُستَقذَرُ) وكُرِه كلامُه بما يُستقذَرُ؛ بأن يتكلَّم بما يُضحِكُ الحاضرين أو يُحزِنُهم، وكذا فِعلُه ما يُستقذَرُ من غَيرِه، كتَمَخُّطٍ.

(٢) قوله: (و) كُرِهَ (أكلُه متَّكِئًا أو مُضطَجِعًا) لأنه خلافُ السنةِ. وفي «الغنية»: أو على الطريق.

(٣) قوله: (وأكلُه كَثيرًا بحيثُ يُؤذِيهِ) أي: وكره أكلُه كثيرًا بحيثُ يؤذيه، فإن لم يؤذِه، جازَ. وكَرِهَ الشيخ تقي الدين أكلَه حتى يُتخَم، وحرَّمهُ أيضًا، وحرَّمَ الإسرافَ، وهو مجاوزةُ الحدِّ. م ص [٣].

(٤) قوله: (أو قَليلًا بحيثُ يضرُّهُ) أي: وكُره أكلُه قليلًا بحيثُ يضرُّه؛ لحديث: «لا ضَررَ ولا ضِرَار» [٤]. وكُره شُربُه من فمِ سِقاءٍ، ويكره الشربُ


[١] أخرجهما ابن ماجه (٣٢٧٥، ٣٢٧٧) من حديث عبد اللَّه بن بسر. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٩٨٠، ١٩٨١)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٩٧)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٩٨)
[٤] أخرجه ابن ماجه (٢٣٤١) من حديث ابن عباس. وقد روي عن جماعة من الصحابة مرفوعًا، وأخرجه مالك (٢/ ٢١٨) مرسلًا. وانظر «الإرواء» (٨٩٦)، و «الصحيحة» (٢٥٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>