طُلِّقت بعدَ استقرارِ مهرِ مثلِها بنَحوِ دُخولٍ؛ لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن﴾ [البَقَرَة: ٢٣٦]. ثم قالَ: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ [البَقَرَة: ٢٣٧]. فخصَّ الأولى بالمتعةِ والثانيةَ بنصفِ المفروضِ معَ تقسيمِه النساءَ قسمين، فدلَّ على اختصاصِ كلِّ قسمٍ بحكمِه. وإن فرضَ لها ما يصحُّ فرضُه، فكالمسمَّى يتنصَّف بنحو طلاقٍ وقبلَ دخولٍ، ولا متعةَ معهُ. وكذا لا متعةَ لمطلَّقةٍ بعدَ دخولٍ مُطلقًا، أي: سواء كان فُرضَ لها ما يصحُّ فرضُه أو لا. وحيثُ لا تَجبُ المُتعةُ للمطلَّقةِ، فهي مُستحبةٌ. م ص [١] وزيادة وإيضاح.
(١) قوله: (إذا كانَ مُعسِرًا)؛ لأنَّ المُتعةَ مُعتبرةٌ بحالةِ الزوجِ في يَسارِه وإعسَارِه. وقُيِّدت بما يُجزئُها في صلاتِها؛ لأنَّ ذلِكَ أقلُّ الكِسوةِ.