للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجَبَت لَهَا المُتْعَةُ (١). علَى المُوسِرِ: قَدَرُهُ، وعلَى المُقْتِرِ (٢): قَدَرُهُ (٣).

فأعْلاهَا: خادِمٌ (٤). وأَدْنَاها (٥): كِسْوَةٌ تُجْزِئُهَا (٦) في صَلاتِهَا (٧)،

(١) قوله: (وجَبَت لها المُتعَةُ) قال في «المطلع» [١]: يقال: متعتُه تمتيعًا. وتمتَّع هو تمتعًا. والاسمُ: المتعةُ. ثم يقالُ للخادمِ والكِسوَةِ وسائرِ ما يُتمتَّع به: مُتعَةٌ؛ تسميةً للمفعول بالمصدرِ، كالخَلقِ بمعنى المخلوقِ.

وهي: ما يجبُ لحرَّةٍ، أو سيِّدِ أمةٍ، على زوجٍ بطلاقٍ قبلَ دخولٍ لمن لم يسمَّ لها مهرٌ. ح ف وزيادة.

(٢) قوله: (وعلى المُقتِرِ) أي: المُعسِرِ.

(٣) قوله: (قَدَرُهُ) نصًّا. اعتبارًا بحالِ الزوجِ؛ للآيةٍ.

(٤) قوله: (فأعلاهَا خادِمٌ) إذا كان الزوجُ موسرًا، والخادِمُ: الرقيقُ، ذكرًا كان أو أنثى. وأما أوسطُها ما بينَ ذلِكَ فيجبُ على المتوسِّطِ. ح ف وإيضاح.

(٥) قوله: (وأدناهَا) أي: إذا كانَ الزوجُ فقيرًا.

(٦) قوله: (كِسوَةٌ تُجزِيها) وُجِدَ بخط صاحبِ «المنتهى» بهامشِ نُسختِه بهَمزِ: «تجزئها».

(٧) قوله: (في صَلاتِهَا) وهي: دِرعٌ وخِمارٌ، أو ثوبٌ تصلي فيه، بحيثُ يَسترُ ما يجبُ سترُه. ولا تسقُطُ المتعةُ إن وَهبتهُ المرأةُ مهرَ المثلِ قبلَ الفُرقةِ؛ لظاهرِ الآية.

وإن وهبَ الزوجُ للمفوِّضَةِ شيئًا، ثم طلَّقَها قبلَ دخولٍ وفَرضٍ، فلها المُتعةُ، نصًّا. وإن دخلَ الزوجُ بالمفوِّضَةِ، استقرَّ مهرُ المثلِ. ولا متعَةَ لمفوِّضةٍ إن


[١] «المطلع على أبواب المقنع» (ص ٣٢٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>