(١) قوله: (وجَبَت لها المُتعَةُ) قال في «المطلع»[١]: يقال: متعتُه تمتيعًا. وتمتَّع هو تمتعًا. والاسمُ: المتعةُ. ثم يقالُ للخادمِ والكِسوَةِ وسائرِ ما يُتمتَّع به: مُتعَةٌ؛ تسميةً للمفعول بالمصدرِ، كالخَلقِ بمعنى المخلوقِ.
وهي: ما يجبُ لحرَّةٍ، أو سيِّدِ أمةٍ، على زوجٍ بطلاقٍ قبلَ دخولٍ لمن لم يسمَّ لها مهرٌ. ح ف وزيادة.
(٧) قوله: (في صَلاتِهَا) وهي: دِرعٌ وخِمارٌ، أو ثوبٌ تصلي فيه، بحيثُ يَسترُ ما يجبُ سترُه. ولا تسقُطُ المتعةُ إن وَهبتهُ المرأةُ مهرَ المثلِ قبلَ الفُرقةِ؛ لظاهرِ الآية.
وإن وهبَ الزوجُ للمفوِّضَةِ شيئًا، ثم طلَّقَها قبلَ دخولٍ وفَرضٍ، فلها المُتعةُ، نصًّا. وإن دخلَ الزوجُ بالمفوِّضَةِ، استقرَّ مهرُ المثلِ. ولا متعَةَ لمفوِّضةٍ إن