خروجَ البُضْعِ من الزوجِ ليسَ بمتَموَّلٍ، فهو كما لو أصدَقَها خَمرًا ونحوَه. ولها مهرُ مثلِها.
ويصحُّ تأجيلُ صداقٍ، وبعضِه؛ بأن فرضَه أو بعضَه مؤجَّلًا إلى وقتٍ معلومٍ، أو إلى أوقاتٍ، كلُّ جزءٍ منه إلى وقتٍ معلوم، صحَّ، وهو إلى أجلِه، سواء فارقَها أو أبقاهَا، كسائرِ الحُقوقِ المؤجَّلةِ. فإن عُينَ أجلٌ، تقيَّدَ به، وإن أُطلِقَ الأجلُ فمحلُّه الفُرقةُ البائنةُ؛ لأنَّ اللفظَ المطلقَ يُحمل على العُرفِ، والعرفُ في الصداقِ المؤجلِ ترْكُ المطالبةِ به إلى الموت أو البينونَةِ، فيُحملُ عليهِ، فيصيرُ حينئذٍ معلومًا بذلِكَ. وعُلِمَ منه: أنه يصحُّ جعلُ بعضِه حالًّا وبعضِه مؤجَّلًا بموتٍ أو فراقٍ، كما هو معتادٌ الآن. الوالد.
(١) قوله: (وإنْ أصدَقَها خَمْرًا .. إلخ) لو سمَّى حرامًا وأشارَ إلى حلالٍ، مثل أن يَسمِّي الخمرَ والخنزيرَ، ويشير إلى الخَلِّ والعَبدِ، فلها المشارُ إليه. ح ف.
(٢) قوله: (أو مَالًا مَغصُوبًا) أي: بأن تزوَّجَها على عَينِه، وهُما (يَعلَمانِه) كذلك. أما لو تزوَّجَها على مالٍ في ذمَّتِهِ، فأتاها بمالٍ مغصُوبٍ، فإنَّ عليه ردَّه إلى صاحبِه، وإتيانها بمالٍ حلالٍ بدلَه. ح ف.
(٣) قوله: (لم يَصحَّ) الإصداقُ، يعنِي: لم تصحَّ التسميةُ، وصحَّ النكاحُ، ولها مهرُ المِثلِ؛ لاقتضاءِ فسادِ العِوَضِ رَدَّ عِوَضِه.
(٤) قوله: (وإنْ لم يعلمَاهُ، صحَّ) الإصداقُ، ولها قيمتُه يومَ العقدِ. أي: قيمةُ المالِ المغصوبِ دونَ الخمرِ والخنزيرِ؛ لأنه لا قيمةَ لهُما، وكما لو أصدَقَها عبدًا فخرجَ حرًا، ويقدَّر حرٌّ عبدًا يومَ عقدٍ؛ لرضاها بقيمتِه إن ظنَّته مملوكًا