للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوْ: قَمِيصًا مِنْ قُمْصَانِه (١): صَحَّ، وَلَهَا أَحَدُهُمْ بقُرْعَةٍ (٢).

وإنْ أصْدَقَها عِتْقَ قِنِّهِ (٣): صَحَّ (٤)، لا: طَلاقَ زَوْجَتِه (٥).

(١) قوله: (أو قَميصًا من قُمصَانِه) ذكر الشارحُ أنه يُشتَرطُ تعيينُ نوعِ الدَّابةِ كما سَمِعتَ، ولم يذكر اشتراطَ ذلك في العبدِ والقَميصِ، ولم أر في ذلِكَ شيئًا. وظاهِرُ إطلاقِه: أنه لا يشترطُ تعيينُ نوعِ العبيدِ والقُمصانِ، ولو اختلفَت أنواعُها في مِلكِه كعبيدٍ رُوميَّةٍ وزِنجيَّةٍ وحَبشيَّةٍ، وقُمصانِ قُطنٍ وكتَّانٍ وحريرٍ. ح ف بإيضاح.

(٢) قوله: (صَحَّ، ولهَا أحدُهُم بقُرعَةٍ) نصًّا؛ لأنَّ الجهالَةَ فيه يسيرةٌ، ويمكنُ التعيينُ فيه بالقُرعةِ، بخلافِ ما إذا أصدقَها عبدًا وأطلقَ، أي: عبدًا مُطلقًا، فإنَّ الجهالةَ تكثُرُ، فلا يصحُّ. م ص [١] بإيضاح.

(٣) قوله: (وإنْ أصدَقَهَا عِتقَ قِنَّهِ) من ذكرٍ أو أنثى.

(٤) قوله: (صَحَّ) لأنه يصحُّ الاعتياضُ عنه، وكان الولاءُ لها. ولو أصدَقَها عبدًا بشرطِ أن تعتِقَه، فقياسُ المذهبِ المشهورِ أنه يصحُّ، كالبيعِ. قاله الشيخ تقي الدين. ولو أصدَقَها أباهَا أو عِتقَهُ، مع علمِها به فيهمَا، فإن كانَ مَلَكَهُ، صحَّ، وعَتَقَ عليها عَقِبَ العقدِ، وإن لم يكُن مَلَكَه، لزِمَه شِراؤه. ح ف وزيادة.

(٥) قوله: (لا طَلاقَ زَوجَتِهِ) أي: لا يصحُّ أن يُصدِقَها طلاقَ زوجةٍ له؛ لحديثِ ابن عمرو [٢]: «لا يحلُّ لرجلٍ أنْ ينكِحَ امرأةً بطلاقِ أُخرى» [٣]. ولأنَّ


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٤١)
[٢] في النسختين: «ابن عمر»
[٣] أخرجه أحمد (١١/ ٢٢٧) (٦٦٤٧). وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٩٣١)

<<  <  ج: ص:  >  >>