للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبَعْدَ الدُّخُولِ: تَقِفُ الفُرْقَةُ على انْقِضَاءِ العِدَّةِ (١).

وحدَه دونَها؛ لمجِيءِ الفُرقةِ من قِبَلِه، أشبهَ الطلاقَ. فإن سبقَت هي بالردَّةِ، أو ارتدَّت وحدَها قبلَ الدخولِ، فلا مهرَ لها؛ لمجيءِ الفرقةِ من قِبلِها. م ص [١] وزيادة.

(١) ٢ قوله: (وبعدَ الدُّخولِ تَقِفُ الفُرقَةُ) بردَّةٍ (على انقِضَاءِ العِدَّةِ) لأنَّ الردَّةَ اختلافُ دينٍ بعدَ الإصابةِ، فلا يوجبُ فسخَه في الحَالِ، كإسلامِ كافرٍ. فإن تابَ مَنْ ارتدَّ قبلَ انقِضَائِها، فعلَى نكاحِهما، وإلَّا تبينا فسخَه منذُ ارتدَّ أحدُهما. م ص [٢].


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٣٠، ٢٣١)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٣١)، «الروض المربع» (٦/ ٣٦١

<<  <  ج: ص:  >  >>