تَعدِّي أذاه، أو تعدِّي نجاستِه، ولو حدثَ ذلكَ بعدَ دخولٍ؛ لأنه عيبٌ في النكاحِ يثبتُ به الخيارُ، ولو كانَ بالفاسِخِ عَيبٌ مثلُه، أو مغايرٌ له؛ لأنَّ الإنسانَ يأنفُ من عيبِ غيرِه، ولا يأنفُ من عَيبِ نفسِه. م ص [١].
(١) قوله: (لا بِغَيرِه) أي: لا يثبتُ خيارٌ لأحَدِ الزوجَينِ بِغَيرِ ما ذُكِرَ من العُيوبِ.
(٢) قوله: (كَعَورٍ … إلخ) وقَرَعٍ لا ريحَ له، وكَونِ أحدِهِما عَقيمًا، أو نضوًا، أي: نَحيفًا جدًّا، ونحوَه، كسَمين جدًّا، وكسِيحٍ؛ لأنَّ ذلك كلَّه لا يمنعُ الاستمتاعَ، ولا يُخشى تعدِّيه.