للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بانْخِرَاقِ مَا بَيْنَ سَبِيلَيْهَا (١). أو: كَوْنُهَا مُسْتَحَاضَةً (٢).

وقِسْمٌ مُشْتَرَكٌ (٣): وهُوَ: الجُنُونُ (٤)، ولَوْ أحْيَانًا (٥)، والجُذَامُ (٦)،

(١) قوله: (بانخِراقِ ما بينَ سَبيلَيهَا) أو ما بينَ مَخرجِ بَولٍ ومنيٍّ.

(٢) قوله: (أو كونُها مُستحَاضَةً) فيثبتُ للزَّوجِ الخيارُ بكلٍّ من هذه.

(٣) قوله: (وقِسمٌ مُشتَركٌ) بينَ الرجُلِ والمَرأةِ، وهو القِسمُ الثالثُ من العُيوبِ المثبتةِ للخِيارِ.

(٤) قوله: (وهو الجُنونُ) ولو ساعةً. ويتَّجهُ: ومنه الصَّرعُ. مصنف [١].

(٥) قوله: (ولو أحيانًا) أي: ولو كانَ يُخنَقُ أحيانًا، وإن زالَ العقلُ بمرضٍ كالإغمَاءِ، لا خِيارَ به. ع ب [٢].

(٦) قوله: (والجُذَامُ) وهو داءٌ معروفٌ، تتهافتُ منه الأطرافُ، ويتناثرُ منه اللَّحمُ.

فإن اختلَفَا في بياضٍ بجَسدِهِ، هل هو بَهَقٌ أو بَرصٌ؟ أو في علاماتِ الجُذامِ، مِنْ ذهابِ شَعَرِ الحَاجبينِ، هل هو جُذامٌ؟ فإن كان للمدَّعِي بينةٌ من أهلِ الثِّقَةِ والخِبرةِ تشهدُ بما قالَ، ثبتَ قولُه، وإلا حلَفَ المُنكِرُ. وإن اختلَفا في عُيوبِ النساءِ تحتَ الثيابِ، أُريَت النساءَ الثِّقاتِ، ويُقبلُ قولُ امرأةٍ واحدةٍ عَدلٍ. فإن شهدَت بما قالَ الزوجُ، عُمِلَ بشهادتِها، وإلَّا فالقَولُ قولُ المرأةِ في عدمِ العَيبِ؛ لأنَّ الأصلَ السلامةُ. قال م ص: قلتُ: في معنى ذلِكَ: لو ادَّعى الزوجُ بعدَ الوطءِ أنه وجَدَ الزوجةَ ثيبًا، وقالت: بل كُنْتُ بِكرًا،


[١] «غاية المنتهى» (٢/ ٢٠٠)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٦٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>