للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُنذُ تَرَافُعِهِ إلى الحاكِمِ (١). فإنْ مَضَتْ (٢) ولم يَطَأْهَا: فلَهَا الفَسْخُ (٣).

وقِسْمٌ يَخْتَصُّ بالأُنْثَى: وهُو: كَوْنُ فَرْجِهَا مَسْدُودًا لا يَسْلُكُهُ ذَكَرٌ (٤).

(١) قوله: (منذُ ترافُعِهِ إلى الحَاكِمِ) فيضرِبُ له المدَّةَ، ولا يَضرِبها غَيرُهُ. ولا تُعتبرُ عُنتهُ إلَّا بَعدَ بلوغِه. فيُضربُ له سنةٌ؛ لتمرَّ به الفُصولُ الأربعة، فإن كانَ من يَبَسٍ، زالَ في فصلِ الرطوبةِ، وبالعَكسِ، وإن كانَ من برودةٍ، زالَ في فصلِ الحرارةِ. وإن كان من احتراقِ مزاجٍ، زال في فصلِ الاعتدالِ. م ص [١].

(٢) قوله: (فإن مَضَتْ) الفصولُ الأربعةُ ولم يزُلْ، عُلِم أنه خِلقَةٌ.

(٣) قوله: (ولم يَطأها، فلها الفَسخُ) ولا يُحسَب عليه من السنَةِ ما اعتزلَتهُ فَقَط، أي: بنَحوِ نُشوزٍ. وقوله: فَقَط. لا ما اعتزلَه زوجٌ بنَحو سَفرٍ، فيُحسَبُ عليه. فإن قيل: إنَّ الوطءَ حقٌّ للرجلِ دونَ المرأةِ. قيلَ: بل حقٌّ لهُما؛ بدليلِ قوله : ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨] وله عليها الاستمتاعُ، كذلِكَ هي لها عليه ذلِكَ. وقوله سبحانه ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩]، ومن الإمساكِ بالمعروفِ: الجِماعُ. عثمان [٢] وزيادة.

(٤) قوله: (وهو كَونُ فَرجِهَا مسدُودًا لا يسلُكُه ذَكَرٌ) فإن كانَ بأصلِ الخِلقَةِ، فرتقَاءُ، بالمدِّ، فالرَّتقُ: تلاحُمُ الشَّفرينِ خِلقةً، وإلَّا يكُن ذلِكَ بأصلِ الخِلقَةِ، فهي قَرناءُ وعَفْلاءُ، والقَرَنُ: لحمٌ زائدٌ ينبتُ في الفرجِ فيسدُّه.


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٠٣)
[٢] «هداية الراغب» (٣/ ١٩٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>