للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا: إنْ شَرَطَهَا أدْنَى، فَبَانَتْ أعْلَى (١).

ومَنْ تَزوَّجَتْ رَجُلًا علَى أنَّه حُرٌّ، فبَانَ عَبدًا: فلَهَا الخِيارُ (٢). وإنْ شرَطَت فيهِ صِفَةً (٣)، فبَانَ أقَلَّ (٤): فلا فَسْخَ لَهَا (٥).

وتَمْلِكُ الفَسْخَ: مَنْ عَتَقَتْ كُلُّها (٦) تَحْتَ رَقِيقٍ كُلِّهِ،

قال في «الإقناع»: ولا يصحُّ فسخٌ في خيارِ الشرطِ إلا بحُكمِ حَاكمٍ، غيرَ مَنْ شَرَطَت، أو ظنَّت حُريَّةَ زوجِها، فبانَ عبدًا، فلها الفسخُ بلا حاكمٍ، كما لو عَتقَت تحتَه. انتهى بمعناه. عثمان [١].

(١) قوله: (فبانَت أعلَى) منها. أي: مِنْ الصفةِ التي شَرَطَها، فلا خيارَ له.

(٢) قوله: (على أنَّه حرٌّ) أو تَظنُّه حُرًّا، (فبانَ عبدًا، فلها الخيار) إن صحَّ النكاحُ؛ بأن كَمُلَت شُروطُه، وكان بإذنِ سيِّدِه، وقلنا إنَّ الكفاءةَ شرطٌ للُّزومِ. الوالد.

(٣) قوله: (وإن شَرَطَت فيه صِفَةً) يعني: أن الزوجَة شَرَطَت في زوجِها صفةً، ككونِه نسيبًا، أو عَفيفًا، أو جَميلًا، ونحوَه. ع ب [٢].

(٤) قوله: (فبانَ أقلَّ) ممَّا شرطَتهُ.

(٥) قوله: (فلا فَسخَ لها) لأنه ليسَ بمُعتبرٍ في صحةِ النكاحِ، أشبهَ شرطَها طولَه أو قصرَه. م ص [٣].

(٦) قوله: (وتَملِكُ الفسخَ مَنْ عَتقَتْ … إلخ) فتقولُ: فسختُ نِكاحِي، أو


[١] «حاشية المنتهى» (٤/ ١٠٤)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٦٤)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٩٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>