للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانِي (١): لا يُبْطِلُه. كأنْ يَشْرِطَ: أنْ لا مَهْرَ لَهَا. أو: لا نَفَقةَ. أو: أن يَقْسِمَ لَهَا أكْثَرَ مِنْ ضَرَّتِهَا، أو أقَلَّ. أو: إنْ فارَقَها، رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا أنْفَقَ: فيَصِحُّ النِّكَاحُ، دُونَ الشَّرْطِ (٢).

ونحوَه، فَيصحُّ النكاحُ؛ لأنه ليسَ بتعليقٍ حقيقَةً، بل توكيدٌ وتقويةٌ. م ص [١].

(١) قوله: (الثَّانِي) أي: والنوعُ الثاني من الشروطِ الفاسدةِ، وهو ما يصحُّ معهُ النكاحُ.

(٢) قوله: (فَيصِحُّ النكَاحُ دُونَ الشَّرطِ) في هذه الصور كلِّها؛ لمُنافاتِه مُقتضَى العقدِ. ومَنْ طلَّقَ بشرطِ خيارٍ، وقعَ طلاقُه، ولغَا الشرطُ. ع ب [٢].


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٨٨، ١٨٩)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٦٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>