للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ غَيْرِ أصْلَيِ الزَّوجَيْنِ، وفَرْعَيْهِمَا (١).

الخامِسُ (٢): خُلُوُّ الزَّوْجيْنِ مِنْ المَوَانِعِ (٣)؛ بِأَنْ لا يَكونَ بِهِمَا (٤)، أو بِأَحَدِهِمَا مَا يَمْنَعُ التَّزْوِيجَ، مِنْ نَسَبٍ، أو سَبَبٍ (٥).

شَرطَ العدالَةِ ظَاهِرًا، وهو أن لا يكونَ ظاهِرَ الفِسق، وقد تحقَّقَ ذلك، أي: وُجِدَ. وقد نَظَمَ بعضُهم هذه الشروطَ، فقال:

سبعُ صِفَاتٍ في الشُّهودِ تُعتَبَرْ … العقلُ والسَّمعُ، وإن فاتَ البَصرْ

والنُّطقُ والبُلوغُ والإسلامُ … والذَّكَرُ العَدلُ به التَّمامُ

نقلَه مُحرِّرُ حَاشيةِ ابنِ نصر اللَّه على «الكافي».

(١) قوله: (من غَيرِ أصلَي الزَّوجَين وفَرعَيهِمَا) فلا تصح شهادةُ أَبي الزَّوجَةِ أو جدَّها، ولا ابنِها وابنِه فيه، وكذا أبو الزوجِ وجَدُّهُ، وابنُه وابنُ ابنِه، وإن نزل؛ للتُّهمَةِ. وكذا أبو الوليِّ وابنُه. ولا يُشتَرطُ كونُ الشاهدَين بَصيرَين؛ لأنها شَهادةٌ على قَولٍ، أشبَهت الاستفاضَةَ. ويُعتبرُ أن يَتيقَّنَ الصَّوتَ بحيثُ لا يَشُكُّ في العاقِدَين، كما يعلَمُه مَنْ رآهُما. ولو أقرَّ رجلٌ وامرأةٌ أنهما نَكَحَا بوليٍّ وشاهِدَي عَدلٍ، قُبِلَ مِنهُما، وثَبَتَ النكاحُ بإقرارِهِما. م ص [١] وزيادة.

(٢) قوله: (الخَامسُ) مِنْ شُروطِ النكاحِ.

(٣) قوله: (خُلوُّ الزَّوجَينِ مِنَ المَوانِعِ) الآتيةِ في بابِ المُحرَّمَاتِ.

(٤) قوله: (بأنْ لا يَكُونَ بِهمَا) أي: بالزَّوجَينِ.

(٥) قوله: (من نَسَبٍ أو سَبَبٍ) بيان ل «ما»، كرضَاعٍ، ومُصَاهَرةٍ، أو اختلافِ


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٤٩، ١٥٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>