للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّابِعُ (١): الشَّهادةُ (٢). فَلا يَنْعَقِدُ (٣): إلَّا بشَهَادَةِ ذَكَرَيْنِ، مُكَلَّفَيْنِ (٤)، ولَوْ رَقِيقَيْنِ (٥)، مُتَكَلِّمَيْنِ (٦)، سَمِيعَيْنِ (٧)، مُسْلِمَيْنِ (٨)، عَدْلَيْنِ، ولو ظَاهِرًا (٩)،

(١) قوله: (الرَّابِعُ) من شُرُوطِ النكاح.

(٢) قوله: (الشَّهادَةُ) على النكاح؛ احتياطًا للنَّسبِ خَوفَ الإنكَارِ؛ لحَديثِ عائشةَ مرفوعًا: «لا بدَّ في النكاحِ من حُضورِ أربعةٍ: الوليُّ، والزوجُ، والشَّاهِدَان». رواه الدارقطني [١].

(٣) قوله: (فلا يَنعَقِدُ) النكاحُ. مفرَّعٌ على ما قَبلَه.

(٤) قوله: (مكلَّفَينِ) أي: عاقِلَين بالِغَين.

(٥) قوله: (ولو رَقِيقَينِ) أي: ولو كانا الذَّكرانِ رقيقَينِ، كسَائرِ الشَّهادَاتِ.

(٦) قوله: (مُتكلِّمَينِ) لأن الأخرَسَ لا يتمكَّنُ من أداءِ الشَّهادةِ.

(٧) قوله: (سَميعَينِ) لأنَّ الأصمَّ لا يَسمعُ العقدَ فيشهدُ به.

(٨) قوله: (مُسلِمَينِ) لقوله : «لا نِكاحَ إلا بوليٍّ، وشاهِدَي عَدلٍ» [٢]. رواه الخلال.

(٩) قوله: (عَدلَين ولو ظَاهِرًا) أي: فينعقدُ بمستُورِ الحَالِ؛ بأن يكُونا عَدلَينِ ظَاهِرًا، وجُهِلَ حالُهما باطنًا. قال القاضي: يحتاج أن تثبتَ عندَ الحاكِمِ عَدالةُ الشاهِدَين في الباطِنِ عندَ الحُكمِ بشَهادَتِهما، لا حالَ عقدِ النكاحِ.

ولو تابَ الفاسِقُ بمَجلسِ العقدِ، وشَهِدَ به، صَحَّ، ولو بان الوليُّ فاسِقًا؛ لأنَّ


[١] أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٢٤). وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٨٥٩)
[٢] تقدم تخريجه آنفًا

<<  <  ج: ص:  >  >>