للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأكثَرُ (١) فِي دَرَجَةٍ (٢): صَحَّ التَّزوِيجُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ (٣)، إنْ أذِنَتْ لَهُمْ (٤).

وقال أيضًا: لو كانت المَرأةُ مُلحَقَةً بأبوين، أو أكثَر، فهل كلُّ واحدٍ منهُمَا وليُّ بانفِرادِه، أو يُشتَرطُ اجتماعُهُما؟ لم أجد به نقلاً. والقياسُ يقتَضِي اشترَاطَ اجتماعِهِما؛ لأنَّ ميراثَهُما مِنهُما مِيراثُ أبٍ واحِدٍ، فدلَّ ذلِكَ على أنَّ الأبوَّةَ شائِعةٌ بينَهُما. ح ف.

(١) قوله: (فأكثَرُ): لامرأةٍ.

(٢) قوله: (في دَرَجَةٍ): كإخوةٍ كلُّهم لأبوينِ، أو لأبٍ، أو بَني إخوَةٍ كذلِكَ، أو أعمَامٍ، أو بَنيهم كذلِكَ.

(٣) قوله: (صَحَّ التزويجُ مِنْ كُلِّ واحِدٍ): منهم؛ لوُجُودِ [١] سَببِ الوِلايَةِ في كلٍّ منهم. والأولَى تقديمُ أفضَلِ المُستَويَيْنِ في الدَّرجَةِ عِلمًا ودِينًا ليزوِّجَ. فإن استَووا في الفَضل، فأسنَّ؛ لأنه قدَّمَ الأكبرَ في حَديثِ مُحَيِّصَة، وحُوَيِّصَة [٢]؛ لأنه أحوطُ للعَقدِ في اجتمَاعِ شُروطِه، والنَّظرِ في الحَظِّ.

وإن تَشَاحُّوا الأولياءُ المُستَوونَ في الدرجةِ فطَلَبَ كلٌّ منهم أن يزوِّجَ، أُقرِعَ بينهم؛ لتسَاويهِم في الحقِّ، وتَعذُّرِ الجَمعِ بينَهم. فإن سَبَقَ غَيرُ مَنْ خَرَجَت له القُرعَةُ، فزوَّجَ، صَحَّ. «منتهى وشرحه الصغير» [٣].

(٤) قوله: (إن أذِنَتْ لَهُمْ) أي: لكلِّ واحدٍ منهم، صَحَّ التَّزويجُ؛ لصُدُورِه من وَليٍّ كامِلِ الوِلَايةِ، بإذنِ مُولِّيتِهِ، أشبهَ ما لو انفَرَدَ بالوِلايَةِ. ع ب [٤].


[١] في النسختين: «لوجوب»
[٢] أخرجه البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩/ ٦) من حديث سهل بن أبي حثمة
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٤١)
[٤] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>