(٣) قوله: (في النِّكاحِ بمَنزِلَتِهِ): أي: الوليِّ، إذا نصَّ لهُ عليهِ.
(٤) قوله: (فيُجبِرُ): وصيٌّ. مفرَّع على «ووصيُّ الوليِّ».
(٥) قوله: (مَنْ يُجبِرُه): مُوصٍ لو كانَ حَيًّا.
(٦) قوله: (مِنْ ذَكرٍ وأُنثَى): لقيامِه مَقَامَ المُوصِي، سواءٌ عيَّنَ له الزَّوجَ أو لَا؛ لأنَّ مَنْ مَلَكَ التَّزويجَ، إذا عُيِّنَ له الزَّوجُ، ملكَه مَعَ الإطلاقِ. ولا خيارَ لمَن زوَّجَه وَصيٌّ صغيرًا من ذكرٍ وأُنثى ببلُوغٍ؛ لقِيامِ الوَصيِّ مَقامَ المُوصِي، فلم يثبُت له في تَزويجِه خِيَارٌ، كالوَكيلِ. ع ب [١].
(٧) قوله: (وإن استَوَى وَليَّانِ): كإخوَةٍ كُلُّهم لأبوينِ، أو لأبٍ. قال ابن نصر الله: يُؤخَذُ من عُمومِه: أنه لو اتَّفَقَ الأولياءُ المُستَوُونَ وزوَّجُوا كُلُّهم، أو وكَّلوا كُلُّهم عن جَميعِهم وَكيلاً يزوِّج عَنهم، صَحَّ؛ لأنَّ لفظَةَ «أي» تصلُح لذلِكَ، ولا مَانِعَ منه مَعَ إمكانِه. انتهى.
وكذا يتبع مثله في عِبارة المصنف؛ لأنَّ كلاًّ من «أي» و «كل» من ألفَاظِ العُموم.