للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو الأُنثَى الذَّكَرَ (١)؛ لِشَهوَةٍ، مِنْ غَيرِ حائِلٍ (٢)، ولَو كانَ المَلمُوسُ مَيِّتًا (٣)، أو عَجُوزًا (٤)، أو مَحْرَمًا (٥).

قلت: قد يفرق بينهما؛ أخذًا من صنيع المصنف رحمه اللَّه تعالى؛ بأنَّ المسَّ خاصٌّ باليد، واللَّمسُ بجميع البدن، ولذا قيَّد مسَّ الفرج باليد، وأطلَق في جانب المرأة، ولم يقيد باليد، بل يدخلون فيه اللمس باليد وبغيرها، فلهذا يقولون: لَمَسَ الرجلُ المرأةَ ببشرته. فاللَّمس أعمُّ من المسِّ على المعتمد، ولَمْس مصدر مضاف لمفعوله، أي: لمسُ الذكرِ بشرةَ الأنثى.

(١) قوله: (أو الأنثى الذكر) أي: لمسُ بشرةِ الأنثى بشرةَ الذكرِ. فقوله: «أو الأنثى» عطف على الذَّكر.

(٢) قوله: (لشهوةٍ من غيرِ حائلٍ) هذان القيدان شرطان في نقضِ الوُضوءِ، فالجار والمجرور متعلق بالمسألتين؛ الذكر والأنثى، وأما لو كان اللَّمس لغير شهوة، وهي التلذُّذ بذلك، أو بحائل، فلا نقض. فينتقضُ مع الشهوةِ لمس أحدِهما الآخر، ولو بزائدٍ لزائدٍ، أو أشل. ع [١] وزيادة.

(٣) قوله: (ولو كان الملموسُ ميِّتا) غاية لقوله: «لمس بشرة .. إلخ».

(٤) قوله: (أو عجوزًا) أي: ولو كان الممسوس عجوزًا لا تشتهى.

(٥) قوله: (أو محرَمًا) بالنصب؛ عطفًا على: «عجوزًا» ولا فرقَ بين كونِ الملموسِ مَظِنَّةً للشهوة، أو لا. وقال الشافعيُّ: لا نقضَ بلمس ذواتِ المحرَمِ. ح ف.


[١] «هداية الراغب» (١/ ٣٦٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>