للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا: التَّعرِيضُ، إلَّا بخِطبَةِ الرَّجْعِيَّةِ (١). وتَحرُمُ: خِطْبَةٌ عَلى خِطبَةِ مُسلِمٍ أُجِيبَ (٢).

التَّعريضِ بنَفي الحَرجِ يَدلُّ على عَدَمِ جَوازِ التصريحِ. فدلَّ منطوقُه على جَوازِ التَّعريضِ، ودلَّ مفهومُه على حُرمَةِ التَّصريحِ، ولأنه لا يُؤمَنُ أن يَحمِلَها الحِرصُ على النكاحِ على الإخبَارِ بانقِضَاءِ عِدَّتِها قبلَ انقِضَائِها. والخِطبَةُ، بكسر الخاء: التِمَاسُ النكاحِ. وبالضمِّ: الكلامُ المُشتَمِلُ على الوَعظِ والأذكَارِ. كِلاهُما راجعٌ إلى الخِطَابِ الذي هو الكَلام. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (لا التَّعرِيضُ): أي: لا يحرُمُ التعريضُ لِمُبانَةٍ، وهو ما يُفهَمُ مِنه النكاحُ مَعَ احتمَالِ غَيرِه، ولا مِنْ خَاطِبٍ؛ بأن يقولَ: إنِّي في مِثلِكِ لراغِبٌ. و: لا تَفوتينِي بنفسِك. و: إنْ انقَضَت عِدَّتُكِ فأعلِميني. وما أشبهَ ذلِكَ ممَّا يدلُّ على رَغبَتِه فيها.

قال في «المنتهى وشرحه الصغير» [٢]: والمرأةُ في جَوابِ خَاطِبٍ كالخَاطِبِ فيما يَحلُّ ويحرُمُ مِنْ تَصريحٍ وتَعريضٍ، فيجوزُ للبائِنِ التعريضُ في عِدَّتِها دونَ التصريحِ لِغَيرِ مَنْ تَحلُّ له إذن، ويَحرُمُ على الرجعيَّةِ التعريضُ والتصريحُ في الجوابِ ما دامت في العدَّة، ولذلِكَ استثناهَا المصنف بقوله: (إلاَّ بخِطبَةِ الرَّجعيَّةِ) لأنها في حُكم الزَّوجَات.

(٢) قوله: (وتحرُمُ خِطبةٌ على خِطبَةِ مُسلِمٍ أُجيبَ): أي: أجابه وليُّ مُجبرَةٍ، أو أجابت غيرُ المُجبَرةِ، ولو تَعريضًا بلا إذنِ الأول، سواء أجيبَ الأول تصريحًا أو تعريضًا. ولا تحرمُ الخِطبةُ إن رُدَّ الخَاطِبُ الأولُ، أو أذِنَ، أو تَركَ، أو


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١١١)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>