للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو يَملِكُ بَعضَهَا (١). أو: كَانَ لا شَهوَةَ لَهُ، كَعِنِّينٍ وَكَبيرٍ (٢). أو: كَانَ مُمَيِّزًا، ولَهُ شَهوَةٌ (٣). أو: رَقِيقًا (٤) - غَيرَ مُبَعَّضٍ ومُشتَرَكٍ- ونَظَرَ لِسَيِّدَتِهِ (٥). فيجُوزُ: للوَجهِ (٦)، والرَّقَبَةِ، واليَدِ (٧)،

(١) قوله: (أو يَملِكُ بعضَهَا): أي: أو نظَرُهُ لأمةٍ لا يَملِكُها، أو يملِكُ بعضَها، فيحرُم الاستمتاعُ؛ لأنَّ ما حرَّم الوطءَ حرَّمَ دواعِيَه. م ص [١].

(٢) قوله: (أو كَانَ لا شَهوةَ لهُ كَعِنِّينٍ وكَبيرٍ): ومُخنَّثٍ، أي: شديد التأنيث في الخِلقَةِ حتَّى يُشبِه المرأةَ في اللِّينِ، والكَلامِ، والنغمَةِ، والنظَرِ، والعَقلِ. فإن كانَ كذلِك، لم يكُن له في النساءِ إربٌ؛ لأنه لا تقومُ له آلة. م ص [٢].

(٣) قوله: (أو كانَ مُميِّزًا ولهُ شَهوةٌ): أي: أو كانَ الناظِرُ للمَرأةِ مميزًا وله شَهوَةٌ، كمَحرَمٍ؛ لأن اللَّه تعالى فرَّقَ بين البالِغِ وغيرِه بقوله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا﴾ [النُّور: ٥٩]، ولو لم يكُن له النظرُ لمَا كانَ بينهما فَرقٌ. ع ب [٣].

(٤) قوله: (أو رَقيقًا): أي: أو كانَ الناظِرُ رَقيقًا … إلخ.

(٥) قوله: (ونَظَرَ لسيِّدَتِهِ): أي: مالكَتِه كُلِّه.

(٦) قوله: (فيجُوزُ للوَجهِ … إلخ): هذا راجِعٌ للقِسم الخَامِس كُلِّه.

(٧) قوله: (واليَدِ): ذكر القاضي أنَّ المُرادَ باليدين في ذاتِ المَحرَمِ والأمَةِ المُستَامَةِ للبيعِ يُريدُ شِراءَهَا: إلى المِرفَقِ. ح ف.


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١١١)
[٢] «كشاف القناع» (١١/ ١٥٨)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٠٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>