للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخَامِسُ: نَظَرُهُ (١) إلى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ (٢). أو: لِبِنْتِ تِسْعٍ (٣). أو: أمَةٍ لا يَملِكُهَا (٤)،

(١) قوله: (الخَامِسُ: نَظَرُهُ): الخامِسُ من الأقسَامِ: نَظَرُ الرجُلِ البالِغِ.

(٢) قوله: (إلى ذَواتِ محَارِمِه): وهي مَنْ تحرُمُ أبدًا بنَسَبٍ، كأمِّه، وأُختهِ، أو بسَببٍ مُباحٍ، كرَضاعٍ، ومُصَاهَرةٍ، كأُختِه مِنْ رَضَاعٍ، وزَوجَةِ أبيهِ وابنِه، وأمِّ زوجَتِه، بخِلافِ أُختِها ونَحوِها؛ لأنَّ تحريمَها إلى أمَدٍ، وبخِلافِ أمِّ المَزنيِّ بها، وبنتِها، وأمِّ المَوطُوءَةِ بشُبهَةٍ وبنتِها؛ لأن السببَ ليس مباحًا. ع ب [١].

(٣) قوله: (أو لبنتِ تِسعٍ): أي: أو نَظَرُهِ لبنتِ تسعٍ مِنْ رجُلٍ، كمَحرَمٍ؛ لأنَّ عورتَها مخالِفةٌ لعورَةِ البالغةِ؛ بدليل قوله : «لا يقبلُ اللَّه صلاةَ حائضٍ إلاَّ بخِمَارٍ» [٢]. فدلَّ على صحةِ صلاةِ من لم تَحِضْ مكشوفةَ الرأسِ، [فيكونُ حكمُها مع الرجالِ كذَواتِ المحارِمِ، وكالغُلامِ المراهِقِ مع النساءِ. م ص] [٣]، [٤].

(٤) قوله: (أو أمَةٍ لا يَملِكُهَا): ولو غَيرَ مُستَامَةٍ، كما في «الإقناع» [٥].


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٠٤)
[٢] أخرجه أحمد (٤٣/ ٢٩) (٢٥٨٣٤)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه = = (٦٥٥) من حديث عائشة. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٩٦)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٠٨)
[٤] ما بين المعقوفين تأخر إيراده في الأصل فوضع عند قوله في المتن: «أو كان لا شهوة»
[٥] (٣/ ٢٩٧) وقد تقدمت هذه العبارة في النسخة الأصل فوضعت تابعة لقوله في المتن: «أو لبنت تسع»

<<  <  ج: ص:  >  >>