للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اجتَمَعَتْ أُرُوشٌ (١) قَبلَ إعطَاءِ شَيءٍ مِنهَا: تعلَّقَ الجَمَيعُ (٢) بِرَقَبَتِهَا، ولمْ يَكُنْ على السيِّدِ (٣) إلَّا الأقَلُّ (٤) مِنْ أرشِ الجَمِيعِ، أو قِيمَتِهَا (٥). ويَتَحَاصُّونَ: بِقَدرِ حُقُوقِهِم (٦).

وإنْ أسلَمَت أمُّ وَلَدٍ لِكَافِرٍ (٧): مُنِعَ مِنْ غِشْيَانِهَا، وحِيلَ بينَهُ وبَينَهَا (٨)،

(١) قوله: (وإنْ اجتَمَعَتْ أُروشٌ): بجنَاياتِها.

(٢) قوله: (تعلَّقَ الجَميعُ): مِنَ الأُروشِ.

(٣) قوله: (ولم يَكُنْ علَى السيِّدِ): فيها كلِّها.

(٤) قوله: (إلاَّ الأقَلُّ): يصح في «أقلّ» الرفعُ على البَدَلِيَّةِ من اسم «يكُن» أو النصبُ على الاستثناءِ؛ لأنه تقدَّم الكلامَ نفيٌ.

(٥) قوله: (أو قِيمَتِهَا): أي: أو من قِيمَتِها، يَشتَرِكُ فيها أربابُ الجِنَايَاتِ. فإن لم يَفِ ما وجَبَ على السيدِ مِنْ الفِدَاءِ بأربابِ الجِناياتِ، تَحَاصُّوا. فلو أبرأَ بعضُهم من حقِّه، توفَّر الواجِبُ على الباقِين إن كانت كلُّها قبلَ الفِداءِ، وإن كانَ المعفوُ عنها بعدَ فدَائِها، توفَّر أرشُها على السَّيِّدِ. ح ف.

(٦) قوله: (ويتَحَاصُّونَ): أي: وإن لم يَفِ بأربابِ الجِنَاياتِ، يتحاصُّونَ فيه. (بقَدرِ حُقُوقِهِم) لأن السيد لا يلزمُه أكثرُ منه، كالجِنَاياتِ على شَخصٍ واحدٍ.

(٧) قوله: (وإنْ أسلَمَتْ أمُّ وَلَدٍ): وكذا إذا أسلَمَت مُدبَّرةُ الكَافِرِ؛ لقوله تعالى: ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ [المُمتَحنَة: ١٠] ح ف.

(٨) قوله: (مُنِعَ مِنْ غَشَيَانِهَا): أي: وطئِها والتلذُّذِ بها؛ لتحَريمِها عليه بإسلامِها. (وحِيلَ بينَهُ وبينَها) لئلا يغشَاهَا، ولا تَعتِقُ بإسلامِها، بل يَبقَى

<<  <  ج: ص:  >  >>