للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهِيَ (١): مَنْ وَلَدَتْ مِنَ المَالِكِ (٢) ما فِيهِ صُورَةٌ (٣)،

ما زيد في الكلام أضعافُ ما حُذِفَ منه، ولأن الزيادةَ عندَهم أولَى من الحَذفِ. هذا خُلاصَةُ ما نقلَه شيخُ الوالد، الشيخ عثمان النجدي، عن الشيخ عميرة الشافعي في هذا المحل في بعضِ تعاليقِه. وانظر العبارةَ برمَّتها على «شرح المنتهى» [١] في هذا المحل.

(١) قوله: (وهي): أي: أمُّ الولَد.

(٢) قوله: (مَنْ ولَدَتْ مِنَ المَالِكِ): لها، ولو لبَعضِها، ولو جُزءًا يَسيرًا، ولو كانت الأمةُ محرَّمةً على مالِكها، كأُخْتِه من رَضَاعٍ، ومَجوسيَّةٍ، ووثنيَّةٍ، وكوطئِها في حَيضٍ.

واحترِز به عن الزَّوجِ، فإنها لا تَصيرُ أمَّ ولَدٍ إذا ولَدَت منه، وعَنِ الأجنبيِّ، وعمَّا لو أولَدَها ثمَّ ظهرَت مستحقَّةً. ح ف وزيادة.

(٣) قوله: (ما فِيهِ صُورَةٌ): ولو بشَهادةِ امرأةٍ ثقةٍ؛ بأن ولَدَت ما فيه صَورةُ أدميٍّ، ولو بعضُ صُورتِه مِنْ رأسٍ، أو يدٍ، أو رِجلٍ، أو تَخطيطٍ، سواءٌ ولَدَتْه حيًّا أو ميتًا، وسواء أسقَطَته أو كانَ تامًّا، وبطريقِ الأولى: لو وضَعَت إنسانًا. لكنْ إن وضَعَت ولدًا تامًّا، فلا بدَّ فيه مِنْ إمكانِ كَونِه مِنَ الواطِئ، وإلاَّ لم تَصِرْ به أمَّ ولَدٍ، على ما يأتي في لُحوقِ النَّسَبِ. واحترز به عمَّا لو ألقَت مُضغَةً، أو جِسْمًا بلا تَخطيطٍ. قال في «المغني»: وكلُّ موضِعٍ لَحِقَهُ الولدُ من أمةٍ إذا حَمَلَت به في مِلكِه، فالولَدُ حُرُّ الأصلِ، لا ولاءَ عليهِ، وتصيرُ به أمَّ ولدٍ.

ولو تبيَّنَ حملُها في بَطنِها بقَولِ القَوابِل ولم تَضَعْ، لم تَصِر به أمَّ ولد، على


[١] انظر «دقائق أولي النهى» (٥/ ٨٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>