للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ حَلَّ نَجْمٌ (١) فَلَمْ يُؤَدِّهِ (٢): فَلِسَيِّدِهِ الفَسْخُ (٣). ويَلزَمُ: إنظَارُهُ (٤) ثَلاثًا (٥)؛ لِبَيعِ عَرْضٍ (٦)، ولِمَالٍ غَائِبٍ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ يَرجُو قُدُومَهُ (٧).

ويَجِبُ على السيِّدِ: أنْ يَدفَعَ لِلمُكَاتَبِ رُبُعَ مَالِ الكِتَابَةِ (٨).

جُنَّ أو حُجِرَ عليه، ووكيلِه لِقيامِه مقامَ السيد، أشبَه ما لو دُفِعَ إليه نَفسِه. ع ب [١].

(١) قوله: (وإن حَلَّ): على مُكاتَبِهِ (نَجْمٌ) من كِتَابتِهِ. كالمُستثنَى من قوله: «عقدٌ لازِمٌ من الطرفَين».

(٢) قوله: (فَلَمْ يؤدِّه): المُكاتَبُ لسيدِهِ.

(٣) قوله: (فلِسَيدِهِ الفَسخُ): أي: فسخُ الكِتابةِ، كسَائِر العُقودِ اللازمَةِ، ولأنَّ مالَ الكتابةِ حَقٌّ للسيدِ، فكان له الفسخُ بالعَجزِ عنه، كما لو أعسَرَ المُشتَرِى ببعضِ ثمنِ المَبيعِ قَبلَ قَبضِه. ع ب [٢].

(٤) قوله: (ويلزَمُ إنظَارُه): أي: يلزمُ سيدًا إنظارُه، أي: المُكاتَبِ قبلَ فَسخِ كِتابتِهِ.

(٥) قوله: (ثَلاثًا): أي: ثلاثَ ليالٍ بأيامِها، إن استنظَرَهُ المُكاتبُ. م ص [٣].

(٦) قوله: (لبَيعِ عَرَضٍ): يُوفيهِ من ثمنِه.

(٧) قوله: (ولِمَالٍ غَائِبٍ … إلخ): أي: فلا يُنظَر إن كانَ لا يُرجَى قُدومُ مالِه، أو كانَ غائبًا مَسافَةَ قَصرٍ فأكثَرَ. ح ف.

(٨) قوله: (ويجبُ على السيِّدِ أنْ يدفَعَ للمُكاتَبِ … إلخ): أي: يَلزمُه ذلِكَ


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ١٨٨)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ١٨٨)
[٣] «كشاف القناع» (١١/ ١٠١)، «دقائق أولي النهي» (٥/ ٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>