للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَتبَعُهَا (١) في العِتْقِ بالأدَاءِ (٢)، والإبرَاءِ (٣). لا: بإعتَاقِهَا (٤)، ولا: إنْ مَاتَتْ (٥).

ويَصِحُّ: شَرْطُ وَطْءِ مُكَاتَبَتِهِ (٦). فإنْ وَطِئَها (٧) بلا شَرطٍ: عُزِّرَ (٨)، ولَزِمَهُ المَهْرُ (٩)،

(١) قوله: (يتبَعُهَا): أي: يتبعُ الأمةَ المُكاتَبةَ.

(٢) قوله: (في العِتقِ بالأداءِ): أي: بأداءِ مالِ الكِتَابةِ لسيِّدِها.

(٣) قوله: (والإبرَاءِ): من الكِتَابة، ولا يتبعُها ما ولدَتهُ قبلَ الكِتَابةِ، كأمِّ الولَدِ والمُدبَّرةِ.

(٤) قوله: (لا بإعتَاقِها): أي: ولا يتبعُ أمَّه في العِتقِ بإعتَاقِها بدُونِ أداءٍ أو إبراءٍ كَغيرِ المُكاتَبةِ.

(٥) قوله: (ولا إنْ ماتَتْ): أي: ولا يَعتِقُ ولدُ مكاتَبةٍ إن ماتَتْ قبلَ أداءِ مالِ الكِتَابةِ أو إبراءٍ منه؛ لبُطلانِ الكِتَابةِ بمَوتِها، وكغَيرِ المُكاتَبةِ. م ص [١].

(٦) قوله: (ويَصِحُّ شَرطُ وَطءِ مُكاتَبتِهِ): أي: ويصحُّ في عَقدِ كِتَابةٍ شَرطُ وَطءِ مُكَاتَبتِه في مُدَّةِ الكِتَابَةِ، فإن وَطِئَها به فِيها، جَازَ ولا مَهرَ، وولدُه حُرٌّ، وتصيرُ أمَّ ولدِه، ويلحَقُه نسبُه، ولا يلزمُه قيمتُه، ولا تبطُل كتابتُها. ح ف بإيضاح.

(٧) قوله: (فإنْ وَطِئَها): أي: مُكاتَبتَهُ.

(٨) قوله: (بِلَا شَرطٍ، عُزِّر): إن عَلِمَ التَّحريمَ؛ لفعلِه ما لا يُجوزُ. الوالد.

(٩) قوله: (ولَزِمَه المَهرُ): لمكاتَبتهِ.


[١] «دقائق أولي النهي» (٥/ ٦١)

<<  <  ج: ص:  >  >>