يَتبَعُهَا (١) في العِتْقِ بالأدَاءِ (٢)، والإبرَاءِ (٣). لا: بإعتَاقِهَا (٤)، ولا: إنْ مَاتَتْ (٥).
ويَصِحُّ: شَرْطُ وَطْءِ مُكَاتَبَتِهِ (٦). فإنْ وَطِئَها (٧) بلا شَرطٍ: عُزِّرَ (٨)، ولَزِمَهُ المَهْرُ (٩)،
(١) قوله: (يتبَعُهَا): أي: يتبعُ الأمةَ المُكاتَبةَ.
(٢) قوله: (في العِتقِ بالأداءِ): أي: بأداءِ مالِ الكِتَابةِ لسيِّدِها.
(٣) قوله: (والإبرَاءِ): من الكِتَابة، ولا يتبعُها ما ولدَتهُ قبلَ الكِتَابةِ، كأمِّ الولَدِ والمُدبَّرةِ.
(٤) قوله: (لا بإعتَاقِها): أي: ولا يتبعُ أمَّه في العِتقِ بإعتَاقِها بدُونِ أداءٍ أو إبراءٍ كَغيرِ المُكاتَبةِ.
(٥) قوله: (ولا إنْ ماتَتْ): أي: ولا يَعتِقُ ولدُ مكاتَبةٍ إن ماتَتْ قبلَ أداءِ مالِ الكِتَابةِ أو إبراءٍ منه؛ لبُطلانِ الكِتَابةِ بمَوتِها، وكغَيرِ المُكاتَبةِ. م ص [١].
(٦) قوله: (ويَصِحُّ شَرطُ وَطءِ مُكاتَبتِهِ): أي: ويصحُّ في عَقدِ كِتَابةٍ شَرطُ وَطءِ مُكَاتَبتِه في مُدَّةِ الكِتَابَةِ، فإن وَطِئَها به فِيها، جَازَ ولا مَهرَ، وولدُه حُرٌّ، وتصيرُ أمَّ ولدِه، ويلحَقُه نسبُه، ولا يلزمُه قيمتُه، ولا تبطُل كتابتُها. ح ف بإيضاح.
(٧) قوله: (فإنْ وَطِئَها): أي: مُكاتَبتَهُ.
(٨) قوله: (بِلَا شَرطٍ، عُزِّر): إن عَلِمَ التَّحريمَ؛ لفعلِه ما لا يُجوزُ. الوالد.
(٩) قوله: (ولَزِمَه المَهرُ): لمكاتَبتهِ.
[١] «دقائق أولي النهي» (٥/ ٦١)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute