أو يُزَوِّجَ رَقِيقَهُ (١)، أو يَحُدَّهُ (٢)، أو يُعتِقَهُ (٣)، أو يُكَاتِبَهُ، إلَّا بإذنِ سَيِّدِهِ (٤)، والوَلاءُ (٥) للسَّيِّدِ (٦).
ووَلَدُ المُكاتَبَةِ إذا وَضَعَتْهُ بَعدَهَا (٧):
والزيادةُ مؤجَّلةً، جازَ. وله أن يَشتريَ بثَمنٍ نَسيئةً. ح ف.
(١) قوله: (أو يُزوِّجَ رقيقَهُ): أي: ولا أن يزوِّجَ رقيقَه، عبدًا كان أو أمةً؛ لأنه إنْ زوَّجَ العبدَ: لزِمتهُ نفقةُ امرأتِه ومهرُها، وشغلَه بحُقوقِ النكاحِ، ونَقَصَ قِيمَتَهُ. وإن زوَّج الأمةَ: ملَكَ الزوجُ بعضَهَا، ونَقَصَ قِيمتَها، وقلَّت الرَّغبَاتُ فيها، ورُبَّما امتنعَ بيعُها بالكُلِّية، وليسَ ذلِكَ من جهاتِ المَكاسِبِ، فربَّما أعجَزَه ذلِكَ عن أداءِ نُجومِ الكِتَابةِ. ح ف باختصار.
(٢) قوله: (أو يَحُدَّهُ): لأنَّ ذلِكَ للحَاكِم. ح ف.
(٣) قوله: (أو يُعتِقَهُ): أي: ولا أن يُعتِقَ المُكاتَبُ رقيقَه، فلا يَصحُّ العِتقُ ولا الكِتَابةُ. ح ف.
(٤) قوله: (إلاَّ بإذْنِ سيِّدِهِ): في الكلِّ. قال في «الكافي»: فعلى هذا: لو وَهَبَ المولَى، أو أقرَضَه، أو حَاباهُ، أو فَدَى جِنايتَه بأكثرَ مِنْ إرثِها، جَازَ؛ لاتفاقِهما عليه. ح ف.
(٥) قوله: (والوَلاءُ): على مَنْ أعتَقَهُ المُكاتَبُ أو كاتَبهُ بإذنِ السيِّدِ، فأدَّى ما عليه. الوالد.
(٦) قوله: (للسيِّد): لأنَّ المُكاتَبَ كوكِيلهِ في ذلِكَ. الوالد.
(٧) قوله: (إذا وضَعَتْهُ بعدَها): أي: بعدَ كتابتِها لا قَبلَها، وسواءٌ كانت حَامِلاً به وقتَ الكِتَابةِ أو بعدَه. عثمان [١].