للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن فُقِدَ شَيءٌ مِنْ هَذَا: ففَاسِدَةٌ (١).

والكِتَابَةُ في الصِّحَةِ والمَرَضِ: مِنْ رَأسِ المَالِ (٢).

ولا تَصِحُّ: إلَّا بالقَولِ (٣)

النَّجمَينِ بسَاعَتينِ. م ص [١].

(١) قوله: (فإن فُقِدَ شَيءٌ مِنْ هَذَا): المذكُورِ مِنَ الشُّروطِ؛ بأنْ كانتِ الكِتابةُ على خَمرٍ، أو على خِنزيرٍ، أو على شَيءٍ مَجهُولٍ كثَوبٍ أو حِمَارٍ، يَغلِبُ فيها حُكمُ الصِّفَةِ في أنَّ المُكَاتَبَ إذا أدَّى ما سُمِّيَ فيها، عَتَقَ. ولا يَعتِقُ في الكِتَابَةِ الفَاسِدَةِ إن أُبرِئَ المُكاتَبُ ممَّا عليهِ؛ لعَدَمِ صحَّةِ البراءَةِ؛ لأنَّ الفَاسِدَ لا يثبتُ في الذِّمةِ. وتَنفَسِخُ الكِتَابةُ الفاسِدةُ بمَوتِ سَيدٍ، وجُنونِه، وحَجرٍ عليهِ لِسَفهٍ؛ لأنها عقدٌ جائزٌ من الطرفين، فلا يؤولُ إلى اللُّزومِ، وأيضًا فالمُغلَّبُ فيها حُكمُ الصِّفَةِ المُجرَّدَةِ، وهي تبطُلُ بالمَوتِ. ويَملِكُ السيدُ أخذَ ما بيدِ المُكاتَبِ في الفَاسِدةِ، دونَ الصحيحَةِ. «منتهى وشرحه». م ص [٢].

(٢) قوله: (مِنْ رَأسِ المَالِ): لأنها مُعَاوَضَةٌ، فهيَ كالبيعِ والإجارَةِ. ع ب [٣].

(٣) قوله: (ولا تَصِحُّ): الكِتَابةُ (إلاَّ بالقَولِ) بأنْ يقولَ السيدُ لِمَنْ يريدُ أن يُكاتِبَه: كاتبتُكَ على كَذَا. لأنها إمَّا بيعٌ، أو تَعليقٌ للعِتقِ على الأدَاءِ، وكِلاهُما يُشتَرطُ له القولُ؛ إذ لا مدخَلَ للمُعاطاةِ هنا؛ لأنَّ المعاطاةَ لا تُمكِنُ فيها صَريحًا. قالَ ح ف: ولعلَّه يحترز بالقَولِ عن الكتابةِ، والإشارَةِ


[١] «دقائق أولي النهي» (٥/ ٤٩)
[٢] «دقائق أولي النهي» (٥/ ٨٥)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ١٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>