(١) قوله: (أو زَوجَتِي [١] طَالِقٌ، ولهُ مُتَعَدِّدٌ): أي: أو قالَ: زوجَتِي طالِقٌ، وله رَقِيقٌ، أو زوجَاتٌ.
(٢) قوله: (ولَمْ يَنوِ مُعيَّنًا): من عَبيدِه أو زَوجَاتِه؛ بأنْ أطلَقَ. قال ابن نصر الله: مفهومُه: أنه لو نَوى مُعينًا، لم يَعتِقْ ولم يَطلُق إلاَّ ما نَواهُ. وهو كَذلِكَ، وعمُومُ هذا المفهُومِ أنه لو نَوى بذلِكَ عَدَدًا مِنْ عَبيدِه، كخَمسَةٍ أو سِتةٍ، أو مِنْ زَوجَاتِه، كثنتَينِ أو ثَلاثَةٍ، عَتَقَ وطَلُقَ جَميعُ ما نَواهُ دونَ غَيرِه. والظاهِرُ أن القَولَ قَولُه في ذلِكَ بغَيرِ يَمينٍ، لكِنْ يكونُ قدَ أطلَقَ العَامَّ وأرادَ به الخَاصَّ، وهو جائِزٌ مقبولٌ، أو يكونُ قد استثنَى بقَلبِه بعضَ أفرادِ العَامِّ. والصحيحُ قبولُه فيمَا صَحَّ استثناؤه، فلو استثنَى الأكثَرَ، لم يَصِحَّ. ح ف.