(١) قوله: (وعَلَى أنْ تَخدُمَنِي سَنَةً): أي: وإن قال لرقيقِهِ: أنتَ حُرٌّ على أن تخدُمَنِي سنةً، ونحوَها.
(٢) قوله: (يَعتِقُ): في الحَالِ.
(٣) قوله: (بِلا قَبول): القِنِّ. قال ح ف: أما لو قالَ: إن خَدمتَنِي سَنةً، فأنتَ حُرٌّ، فإنه لا يَعتِقُ حتَّى يخدُمَه سَنَةً، فإن ماتَ السيدُ فيها، لم يَعتِقْ. انتهى.
(٤) قوله: (وتلزَمُهُ الخِدْمَةُ): لأنَّ الخِدْمَةَ مِنْ مَنافِعِ العَبدِ، والسيِّدُ مالِكُها، فكأنَّهُ أزالَ مِلكَه عنهُ وعَن مَنافِعِهِ إلاَّ خِدمَةَ سَنَةٍ، فلم يحتَج إلى قَبولٍ؛ لأنَّ السيِّدَ استثنَى شَيئًا في مِلكِه، بخلافِ المَالِ الذي يكُونُ في ذِمةِ العَبدِ بعد العِتقِ. قال في «الشرح»: لأنَّ الخِدمَةَ مِنْ آثَارِ الرِّقِّ، فصحَّ استثناؤُها، بخِلافِ المَالِ. انتهى. ابن قندس.